جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص295
وترك مالا وترك ابنا له مدركا، قال نصف ما يدرك المكاتب من شئ فانه لمولاه الذي كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب، لان المكاتب مات نصفه حر ونصفه عبد للذي كاتبه، وابن المكاتب كهيئة أبيه نصفه حر ونصفه عبد، فان أدى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حر لاسبيل لاحد من الناس عليه ” (و) غيرهما.
بل (إن لم يكن له مال سعى الاولاد فيما بقي على أبيهم) كما هي القاعدة في الذي تحرر بعضه، ودل عليه هنا ما تقدم من خبر مهزم (1) (و) حينئذ ف (مع الاداء ينعتق الاولاد) ولكن أداؤهم وسعيهم بالسوية وإن اختلفوا في الاستحقاق للميراث لاختلافهم ذكورة وانوثة، أو القيمة فانهم متساوون فيما عتق منهم وما بقي، ولو تعذر الاستيفاء من بعضهم لغيبة وغيرها اخذ من نصيب الباقي جميعما تخلف على الاب، إذ ما لم يأخذ الجميع لم يصر الاب بمنزلة من أعتق جميعهم، فلم يفد عتق جميع الباقي، وإذا اخذ الجميع عتق الجميع أي الغائب والباقي، بل لو لم يكن تركة وغاب البعض أو لم يسع سعي الباقي في الجميع، وليس للمؤدي مطالبة الغائب بنصيبه، لان كل جزء مما يؤديه يدخل في عتق نفسه وإن لزمه انعتاق الجميع بالاتمام.
(وهل للمولى إجبارهم على الاداء) ولو بالسعي ؟ (فيه تردد) من الامر في ظاهر النصوص (2) ومن كون الحق لهم، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب العتق هذا كله على المشهور بين الاصحاب (و) لكن (فيه رواية اخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة) لانه بحكم الدين (و) حينئذ ف (يتحرر الاولاد، وما بقي فلهم) إرثا.
وهي صحيحة جميل بن دراج (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جارية وترك مالا، قال: يؤدي ابنه بقية
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 23 – من أبواب موانع الارث الحديث 7 – 0 – 6 من كتاب المواريث.