پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص292

من الوجوب من وجوه، ولذا يظهر من الكفاية التردد فيه تبعا للسيد في شرح الكتاب ولعله في محله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه ” وكان هذا منه من الغرائب لمعلومية شدة اعتماده على الشهرة في جبرها للسند والدلالة، بل المحكي عنه أنه يرى حجيتها فضلا عن جبرها.

إنما الكلام فيما في المسالك تبعا للدروس من أن للمولى رده في الرق إن تعذر ذلك، وحكاه الكركي في حاشية الكتاب على الدروس واستحسنه، ضرورة عدم دليل يدل على خيار المولى في المكاتبة المطلقة مع العجز، بل مقتضى الاصل وغيره خلافه، بل خبره القاسم بن سليمان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام ” إن عليا عليه السلام كان يستسعى المكاتب، إنهم لم يكونوا يشترطون إن عجز فهو رق ” كالصريح في عدم الخيار في المكاتب المطلق، وإطلاق بعض النصوص (2) الخيار مع العجز لو كانمنزل على المشروط، خصوصا بعد قوله عليه السلام ” رد رقا ” الظاهر في استرقاقه أجمع، وهو إنما يسلم في المشروط بخلاف المطلق إذا أدى بعض مكاتبته، فانه لا يرد جميعه رقا وإن عجز إجماعا أو ضرورة (وبالجملة) المسألة في غاية الاشكال كما أشرنا إليه سابقا، ولم أعثر على من تعرض لتنقيحها، والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (المكاتبة الفاسدة لا يتعلق بها حكم بل تقع لاغية) عندنا كغيرها من العقود، والفساد والبطلان عندنا بمعنى، سواء كان الاختلال بالاركان أو بغيرها، خلافا لبعض العامة، ففرق هنا بين الباطلة والفاسدة، وجعل الفاسدة تساوي الصحيحة في امور ثلاثة، وهو كما ترى من خرافاتهم الباردة التي لا تستأهل نقلا، والله العالم.

هذا كله في بيان أركان المكاتبة.

(وأما الاحكام فتشتمل على مسائل:)

(1) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المكاتبة الحديث 9.

(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المكاتبة الحديث 3 و 4.