جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص291
ولخبر اسحاق بن عمار (1) عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام ” إن مكاتبا أتى عليا عليه السلام وقال: إن سيدي كاتبني وشرط علي نجوما في كل سنة، فجئته بالمال كله ضربة فسألته أن يأخذ كله ضربة ويجيز عتقي فأبى علي، فدعاه علي عليه السلام فقال له: صدق فقال له: مالك لا تأخذ المال وتمضي عتقه ؟ فقال: ما آخذ إلا النجوم التي شرطت وأتعرض بذلك إلى ميراثه، فقال علي عليه السلام: أنت أحق بشرطك “.
ولا ينافيه صحيح الحلبي (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا ” في مكاتب ينفذنصف مكاتبته ويبقى عليه النصف فيدعو مواليه ويقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي ويعتق ” بعد حمله على بيان الجواز لا اللزوم ولو لرجحان الاول عليه من وجوه، خصوصا بعد أن لم نعرف قائلا به منا، نعم عن ابن الجنيد وجوب القبول في خصوص ما إذا كان المكاتب مريضا وأوصى بوصايا وأقر بديون، لان في امتناعه حينئذ إبطالا لاقراره ووصيته، وهو كما ترى، وعن بعض العامة قول باجبار المولى حيث لا ضرر عليه، لان الاجل حق من عليه الدين، وقد تقدم في كتاب البيع بعض الكلام في المسألة، والله العالم.
(ولو عجز المكاتب المطلق كان على الامام أن يفكه من سهم الرقاب) بلا خلاف أجده، بل ظاهرهم الاتفاق عليه، ولعله للخبر المرسل (3) عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها، قال، يؤدى عنه من مال الصدقة، فان الله يقول في كتابه: وفي الرقاب (4) “.
لكن في الرياض ” هو بعد الاغماض عن سنده غير واضح الدلالة على ما ذكروه
(1) الوسائل الباب – 17 – من أبواب المكاتبة الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 17 – من أبواب المكاتبة الحديث 1 راجع التهذيب ج 8ص 271 الرقم 990 والاستبصار ج 4 ص 39 الرقم 130.
(3) الوسائل الباب – 21 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.
(4) سورة التوبة: 9 – الاية 60.