جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص290
وكذلك إذا ارتد أحدهما ولحق بدار الحرب، وإن كان ما ترك فيه وفاء بجميع الكتابة فان السيد يأخذ من ذلك جميع الكتابة ويعتقان معا، ويرجع ورثته على الحي بحصته، وبقية ذلك ميراث لهم.
(و) هو كما ترى لا ينطبق على شئ من الاصول خصوصا بعد ما تسمع من بطلان الكتابة بموت المكاتب الذي مقتضاه سقوط قدر نصيبه من مال الكتابة، لانه عوض فيهما فيقسط عليهما كالبيع لا أنه ينحصر في أحدهما.
نعم (لو شرط كفالة كل واحد منهما صاحبه أو ضمان ما عليه كان الشرط والمكاتبة صحيحين) لعموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (1) فيلزمه حينئذ حكم الكفالة، وما عن بعضهم – من عدم صحة الكفالة لعدم لزوم مال الكتابة من جهة المكاتب والمشروط كجزء من العوض فيتبعه في الجواز – واضح الضعف بعد ما عرفت من لزومها عندنا، وكذا الكلام في صحة اشتراط الضمان لكن يعتقون حينئذ لصدق الاداء من كل منهم وإن بقي مديونا بغير مال الكتابة الذي كان عليه، نعم لو تقايل الضامن والمضمون له عاد المال إلى ذمة المكاتب ولكن لا يعود رقا، بل يكون حرا مشغول الذمة كما صرح به الكركي هنا في حاشيته على الكتاب.
وعلى كل حال فما في المختلف – من أنه إذا رضي المولى بضمانهم كلهم فهو كما لو لم يقع ضمان – واضح الفساد إلا أن يريد كعدم الضمان في كون كل منهما مشغول الذمة بالمال، لكن في الدروس لو شرط السيد بقاء الرق مع هذاالضمان حتى يؤديا أو تخيره في الرجوع على من شاء منهما ففي كلام الشيخ إشعار بجوازه وذكر في الحائريات جواز ضمان اثنين مالا واشتراط رجوعه على من شاء منهما، وهو إن لم يحمل على استحقاق ذلك بالشرط كان على وفق مذهب العامة الذي قد عرفت أن الاصحاب على خلافه، والله العالم.
(ولو دفع المكاتب ما عليه قبل الاجل كان الخيار لمولاه في القبض والتأخير) عندنا لاشتراك مصلحة الاجل بينهما، ولقاعدة المؤمنون عند شروطهم،
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.