جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص287
تكون الكتابة للعبد والمعاوضة الاخرى لغيره، وحينئذ فلا إشكال، وكأنه أولى، لعدم قابلية العبد وقت الايجاب لحصول أثره، ولا ينافي ذلك وقوع إيجاب الكتابة التي مبنى شرعيتها على ذلك، على أن مقتضى وقوع الثلاثة للعبد أن تبقى الاجارة والبيع مراعيين بحصول الحرية وعدمها، وأنه لا يستقر ملكه لذلك حتى تحصل الحرية، كما صرح به في المسالك، وهو كما ترى، والله العالم.
(و) على كل حال (تكون مكاتبته ب) نسبة (حصة ثمنه من البذل) بعد ملاحظة قيمة المبيع واجرة المثل بالنسبة إليه أيضا، وبأدائها يكون حرا، وكذا إذا احتيج إلى معرفة ما يخصه من مال الكتابة، بأن ظهر المبيع مستحقاللغير ولم يجز المالك، فانه حينئذ يوزع العوض على قيمة المملوك حين المكاتبة، وعلى قيمة المبيع واجرة مثل الدار تلك المدة، ويسقط من العوض ما يقابل الفاسد، كما هو واضح، والله العالم.
(وكذا يجوز أن يكاتب الاثنان عبدا) واحدا صفقة (سواء اتفقت حصصهما أو اختلفت تساوي العوضان أو اختلفا) لاطلاق الادلة وعمومها وقاعدة تسلط كل من الشركاء على مكاتبة حصته بما شاء منفردا فكذا مع الاجتماع، خلافا للمحكي عن بعض، فمنع من اختلافهما في القدر مع تساويهما في الملك حذرا من أن ينتفع أحدهما بمال الاخر فيما إذا دفع إلى أحدهما مأة مثلا وإلى الاخر مأتين ثم ارتفعت الكتابة بالعجز فيحتاج الاول إلى أن يرجع على الثاني بخمسين، ويكون الثاني قد انتفع بها مدة بقائها في يده من غير استحقاق.
وفيه أن الاستحقاق طار من حين الانفساخ، وقبله كان ملكا للقابض متزلزلا، فلا يلزم انتفاع أحدهما بمال الاخر حين التصرف فيه، على أن مقتضى ذلك المنع حتى مع الاختلاف في قدر الملك إذا فرض كون العوض الزائد للاقل ملكا، والمحكيعنه اعتبار التساوي في القدر.
(و) على كل حال ف (لا يجوز أن يدفع إلى أحد الشريكين دون