جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص282
حكمة يمكن حصوله بابعاد الاجل، كما هوا واضح.
(ولا حد في الكثرة إذا كانت معلومة) بلا خلاف ولا إشكال، نعم في المسالك يدخل في ذلك ما إذا جعلاه إلى مدة لا يعيشان إليها غالبا، ولا بأس به بالنسبة إلى المولى الذي قد عرفت أنه لا تبطل الكتابة بموته، فتكون حينئذ كالبيع كذلك،للاصل، فينتقل الحكم إلى الوارث حينئذ، أما بالنسبة إلى المكاتب فقد يشكل ببطلانها بموته مطلقا إذا كان مشروطا، وفي الباقي في المطلق، فيكون اشتراط الزائد منافيا لمقتضى العقد، وقد أطلق الشهيد في بعض تحقيقاته جواز التأجيل كذلك مطلقا وحكم بانتقال الحكم إلى الوارث بعد الموت، ولا يخلو في جانب المكاتب من إشكال، قلت: المراد من نفي الحد في الكثرة عدم المانع من حيث كونها كذلك في مقابلة القول بعدم جواز الاجل الواحد، لا أنها جائزة وإن حصل المانع من جهة اخرى، فلا إشكال حينئذ، والله العالم.
(ولابد أن يكون وقت) استحقاق (الاداء معلوما) على وجه يكون مشخصا (فلو قال: كاتبتك على أن تؤدي إلي كذا في سنة بمعنى أنها ظرف الاداء لم يصح) للجهالة كما في النسيئة، خلافا للمحكي عن أبي علي والخلاف فأجازه، وخيره في الدفع في مجموع ذلك الوقت، ولا ريب في ضعفه وإن توقف فيه الفاضل في القواعد.
(ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف) بلا خلاف ولا إشكال لاطلاق الادلة وعمومها، كما يجوز تساوي المقادير فيها (و) اختلافها.
نعم (فياعتبار اتصال الاجل بالعقد تردد) وخلاف من إطلاق الادلة ومن كونه خلاف المعهود، كما تقدم الكلام في نظائره منه في المتعة وغيرها.
(و) لو جمع في العوض بين المال والخدمة مثلا كما (إذا قال: كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر صح إذا كان الدينار معلوم الجنس، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر) لصدق حصول الاجل له، نعم هو نجم واحد، وقد