جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص280
(وفي كتابة الكافر تردد) ينشأ من إطلاق الامر بالوفاء بالعقد (1 وإطلاق دليل الكتابة، وأنها معاملة كالبيع ونحوه، ومن اشتراط الخير المفسر بالدين (2) في الاية (3) (أظهره المنع) عند المصنف وفاقا للاكثر على ما قيل، بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه معتضدا بعدم نقل خلاف فيه من أحد من القدماء، وإنما ابتدء الخلاف فيه من الفاضل في المختلف، وتبعه بعض من تأخر عنه كالشهيدين، مع أن الاول منهم قد وافق المشهور في غير واحد من كتبه كالقواعد وغيرها.
لكن الانصاف عدم خلو المسألة بعد من الاشكال (ل) أن العمدة عندهم في ذلك (قوله تعالى (4): فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) مؤيدا بالامر بالايتاء من الزكاة (5) الممنوع فيه، وبالنهي عن الموادة له (6) وهو إنما يدل على اشتراط الامر بها لا مطلق الاذن فيها ويتبعه الامر بالايتاء، ولا يلزم من توقف الامر بهاعلى شرط توقف إباحتها عليه، وقد عرفت أن الدليل على تسويغ الكتابة غير منحصر في الاية المزبورة.
على أنه بعد التسليم إنما يدل على اعتبار ذلك في المولى المسلم لا مطلقا، وليس في الانتصار سوى أنه مما انفردت به الامامية، وليس ذلك إجماعا، وعدم نقل الخلاف لا يقتضي عدمه، بل لعله ظاهر كل من لم يتعرض لاشتراطه في صحة الكتابة من القدماء، بل المحكي عن الشيخ في موضع من المبسوط والقاضي الصحة في المولى المسلم فضلا عن الكافر الذي لا تلازم بينه وبين المسلم بناء على ظهور
(1) سورة المائدة: 5 – الاية 1.
(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.
(3 و 4) سورة النور: 24 – الاية 33.
(5) الوسائل الباب – 21 – من أبواب المكاتبة.
(6) سورة المجادلة: 58 – الاية 22.
راجع البحار ج 75 ص 385.