جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص278
كان موقوفا أو باطلا على التردد، وفي اشتراط الحاكم في الحجر وفي تعجيزه بالدفع إلى المرتد مع التلف إشكال، ولو أسلم حسب عليه مما أخذه في الردة ” إلى غير ذلك من كلماتهم التي مقتضاها الحجر على المرتد مطلقا أو مع حكم الحاكم على وجه يبطل تصرفه أو يبقى موقوفا وقد تقدم بعض الكلام سابقا في ذلك ولكن إلىالان لم نتحقق الدليل المقتضي للحجر عليه المنافي لقاعدة تسلط الناس على أموالهم وغيرها.
وكيف كان فلا يخفى عليك بناء التعليل في المتن على عدم صحة كتابة الكافر للعبد المسلم، كما هو أحد القولين في المسألة، لانه يجبر على نقله عن ملكه، والكتابة لا توجب الانتقال التام عن الملك، لانها مترددة بين الخروج عنه والبقاء، وتمام الخروج موقوف على أداء المال.
والقول الاخر الصحة، ولا يجبر معها، لانها مستلزمة لرفع اليد في الجملة، وتشبث المكاتب بالحرية، وبرفع الحجر عنه في كثير من الاعمال، خصوصا إذا جعلناها بيعا ولازمة من جهة المولى.
وربما فرق بين المطلقة والمشروطة، فاكتفى بالاولى دون الثانية، لانه لا يخرج في المشروطة عن الرقية إلا بأداء جميع المال، وهو معرض العجز اختيارا أو اضطرارا.
قلت: قد يقال بصحة مكاتبته وترتب أحكامها لو فرض عدم بيعه وتعذر قهره أو لم يعلم الحاكم به، لانها ليست من السبيل المنفي، واحتمال عدم صحتهالمنافاتها للبيع المأمور به (1) يدفعه إمكان التزام بيعه بعد وقوعها مكاتبا، كما تسمعه من ابن الجنيد في صورة ما إذا كان كافرا فأسلم، أو يلتزم ببطلان المكاتبة ترجيحا لما دل (2) على وجوب إخراجه عن الملك ولو لسبق تعلقه على الكتابة، خصوصا مع ملاحظة بيع ام الولد والمكاتب الجاني، وربما يأتي الكلام في صحة كتابته
(1 و 2) الوسائل الباب – 73 – من كتاب العتق الحديث 1.