پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص272

السعي، فكان الاشبه الاجبار، لكن لو عجز كان للمولى الفسخ) وكأنه أشار بذلك إلى الفرق بين المقام وبين بيع النسيئة الذي لا يجب فيه على المشتري السعي في وفاء الثمن مع فرض إعساره، لان ذلك ليس مقتضى البيع الذي يجب الوفاء به بخلاف المقام الذي مقتضى العقد فيه وجوب السعي، بل قد سمعت ما دل على المراد بالخير في الاية (1) من النصوص (2) لا أن مقتضاه إثبات مال في ذمته يجب عليه أداؤه مع حصوله له ولا يجب عليه تحصيله.

بل به ظهر الفرق بين المقام وبين الدين الذي لا نوجب التكسب على المديون في وفائه، بل منه يعلم أيضا ما في كلام ثاني الشهيدين في المسالك، فلاحظ وتأمل.

كما أن مما ذكرنا يظهر ضعف المحكي عن ابن حمزة من جواز المشروطة من الطرفين والمطلقة من طرف المكاتب خاصة بل هو من الغريب، ضرورة مخالفته الاصول، خصوصا في المولى الذي لا حظ له في العتق، على أن الجواز في حقه آت بمعنى أن له فسخ العقد وإن لم يعجز العبد، وهو مناف لما هو كالمجمع عليه بينهممن عدم جواز ذلك، خصوصا بعد أن ذكر غير واحد هنا أن المراد بالجواز من طرف المكاتب أنه لا يجب عليه السعي في مال الكتابة ولا أداؤه على تقدير وجوده معه، بل له أن يعجز نفسه ويمتنع من تحصيل صفة العتق، فللمولى حينئذ أن يفسخ العقد، وله أن يصبر، وليس المراد بجوازه ما هو المعهود في غيره من العقود من أن له فسخ العقد.

نعم عن الشيخ في المبسوط قول آخر في تفسير الجواز، وهو أنه لا يلزمه التكسب له وإن قدر عليه، لكن إن كان عنده مال وجب عليه دفعه، واجبر على ادائه مع الامتناع، كمن عليه دين وهو موسر.

وقد يقال: إن معنى جوازها من طرف المولى بمعنى أن له تعجيز العبد

(1) سورة النور: 24 – الاية 33.

(2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة.

(جواهر الكلام ج