جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص267
واشترطت عليها إن هي عجزت فهي رد في الرق وأنا في حل مما أخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك إن عليا عليه السلام كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته، فقل: إنما كان ذلك من قول علي عليه السلام قبل الشرط، فلما اشترط الناس كان لهم شرطهم، فقلت له: وما حد العجز ؟ فقال: إن قضاتنا يقولون: إن عجز المكاتب أن يؤخر النجم إلى النجم الاخر حتى يحول عليه الحول، قال: قلت: فما تقول أنت ؟ فقال: لا ولا كرامة، ليس له أن يؤخر نجما عن أجله إذا كان ذلك في شرطه ” بناء على رجوع لفظ ” ذلك ” للعجز الذي هو البعيد لا التعجيز بالتأخير عن المحل حتى يكون خارجا عن محل النزاع، إذ هو كما ترى مناف للظاهر، بل وللانكار على ما حكاه عن القضاة، بل ولغير ذلك.
ثم إن ظاهر المصنف عدم رواية تدل على القول الاول، لكن قيل يدل عليه المرسل (1) عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام ” لا يرد في الرق حتى يتوالى نجمان ” وموثق إسحاق بن عمار (2) عن الصادق عليه السلام ” إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا عجز المكاتب لم ترد مكاتبته في الرق، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام بمكاتبته وإلا رد مملوكا ” بناء على أن المراد من النجم العام، كما يومئ إليه الصحيح (3) السابق بعد حمل قوله عليه السلام: ” أو عامين ” على الندب.
وأما الفسخ في صورة العلم بالعجز وإن لم يحصل التأخير إلى النجم الاخر فلان التأخير حينئذ عبث، ضرورة كونه لرجاء القدرة المفروض العلم بعدمها.
لكن في الاول أنه مرسل ووجادة ولا جابر، وفي الثاني أعمية النجم من الحول، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب، لذلك وللتخيير فيها، وأما ما ذكره.
(1) المستدرك الباب – 5 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المكاتبة الحديث 13.
(3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المكاتبة الحديث 2.