پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص263

الانشاء لا تدل على العقد المخصوص ولا الايقاع كذلك، لانها مشتركة بين الاخبار والانشاء مثلا إلا أنها صريحة في معناها في مقام الانشاء.

وربما يؤيد ما ذكرنا التأمل فيما تسمعه من النصوص (1) الكثيرة المشتملة على اشتراط الرد في الرق مع العجز الظاهرة في اقتضاء المكاتبة الحرية بقدر ما أدى مع عدم الشرط المزبور، بل كاد يكون صريح بعضها الاجتزاء بقول: ” كاتبتك ” مع ذكر الاجل والعوض، بل هي ظاهرة في كون ذلك من مفهوم المكاتب والمكاتبة، بل من مفهوم كاتبتك المستعملة في إنشاء العقد إن لم يرد منها التحرير بعد الاداء، فلا ريب في إرادة جعلتك مكاتبا فيها، والنصوص المزبورة ظاهرة في أن المكاتب إن لم يشترط عليه الرد في الرق مع العجز تحرر منه بقدر ما أدى، ودعوى اعتبار قول: ” فإذا أديت فأنت حر ” مع قول: ” كاتبتك ” وذكر الاجل والعوض في لحوق وصف المكاتب له ظاهرة الفساد، ضرورة صراحة كل صيغةمشتقة من اسم المعاملة الخاصة في تمام معناها، كما في ” بعت ” و ” صالحت ” و ” أنكحت ” وغيرها.

فمن الغريب ميل الفخر وتلميذه الشهيد في نكت الارشاد إلى اعتبار اللفظ المخصوص.

مضافا إلى الصيغة المشتملة على ذكر الاجل والعوض، بل ظاهر الثاني منهما أن ذلك من تتمة الايجاب، والله العالم.

(و) كيف كان فلا خلاف بيننا في أن (الكتابة قسمان: مشروطة ومطلقة و) في أن (المطلقة أن يقتصر على العقد وذكر الاجل والعوض والنية) بالمعنى الذي تقدم (والمشروطة أن يقول مع ذلك: ” فان عجزت فأنت رد في الرق “) وحينئذ (فمتى عجز كان للمولى رده رقا، ولا يعيد عليه ما أخذ) قال أبو جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (2): ” إن المكاتب إذا أدى شيئا اعتق بقدر ما أدى إلا أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود، فلهم شرطهم ” وفي

(1 و 2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب المكاتبة الحديث – 0 – 2.