جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص260
الذي عنوانه البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وكذا الكلام في غيره من الاحكام.
هذا وفي الدروس قال: ” الثاني – أي من الفروع المزبورة – لو قال له: أنت حر على ألف درهم أو إن أعطيتني ألفا فأنت حر قيل: يبطل، لان العبد لا يملك، والثاني تعليق، ويمكن إلحاقهما بالكتابة “.
قلت: لم أجد ذلك لاحد من الخاصة، نعم هو في بعض كتب الشافعية، ومرجعه إلى مشروعية هذين القسمين كمشروعية الكتابة، وهو كما ترى لا يوافق اصولنا التي منها حرمة القياس، نعم قد يقال بصحة الاول باعتبار كونه شرطا في العتق، وقد عرفت صحته، والثاني بناءا على صحة التعليق، وليس من الكتابة في شئ قطعا، ولا من ملحقاتها، كما هو واضح، والله العالم.
(و) كيف كان ف (لا تصح من دون الاجل على) الاشهر (الاشبه) باصول المذهب وقواعده التي منها أصالة بقاء العبد على الرقية التي لا يعارضها إطلاق الكتابة في الكتاب (1) والسنة (2) بعد دعوى دخول الاجل في مفهومها أو احتماله احتمالا مساويا لعدمه، أو انسياق المؤجل منها، خصوصا بعد ملاحظة النصوص (3) التى تعرضت لاحكامها، فانه يظهر منها المفروغية من كونها مؤجلة، حتى ورد عن الصادق عليه السلام في خبر العلا (4) في تفسير قوله تعالى (5):” وآتوهم من مال الله ” قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها ” وورد عنه عليه السلام أيضا في صحيح معاوية بن وهب (6) في حديث المكاتبة ” قلت:
(1) سورة النور: 24 – الاية 33 (2) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة.
(3) الوسائل الباب – 4 و 5 – من أبواب المكاتبة.
(4) الوسائل الباب – 9 – من أبواب المكاتبة الحديث 2.
(5) سورة النور: 24 – الاية 33.
(6) الوسائل الباب – 5 – من أبواب المكاتبة الحديث 1.