جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص252
(وأما المكاتبة:)التي هي في الاصل مصدر – كالكتابة من الكتب – بمعنى الضم والجمع، يقال: كتبت القربة إذا وكئت رأسها، ومنه الكتابة، لما فيها من ضم الحروف بعضها إلى بعض، والكتبة لانضمام بعضهم إلى بعض، وعرفا اسم للعقد الخاص أو للاثر الحاصل منه أو لغير ذلك مما سمعته مكررا في نظائرها، وكان وجه المناسبة ما فيها من انضمام النجم إلى النجم، أو لكتب كتاب بينهما بالعتق إذا أدى، أو لايجاب المولى على نفسه ذلك من ” كتب ” أي ” أوجب ” أو لانها توثق بالكتابة باعتبار كون عوضها مؤجلا من شأنه الاستيثاق بالكتابة موافقا لقوله تعالى: (1) ” إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ” والاصل في مشروعيتها قوله تعالى: (2) ” والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ” مضافا إلى إجماع المسلمين والسنة المتواترة (3).
وعلى كل حال (ف) تمام الكلام فيها (يستدعي بيان أركانها وأحكامها ولواحقها).
(أما الاركان فالصيغة والموجب والمملوك والعوض) إلا أنه ينبغي أنيعلم أولا أن (الكتابة مستحبة) عندنا (ابتداء مع الامانة) أي الديانة (والاكتساب) أي المال المفسر بهما الخير في الاية في صحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن علمتم فيهم خيرا إن علمتم لهم دينا ومالا ” وفي صحيح
(1) سورة البقرة: 2 – الاية 282.
(2) سورة النور: 24 – الاية 33.
(3 و 4) الوسائل الباب – 1 – من أبواب المكاتبة الحديث – 0 – 1.