جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص250
ما سمعته من الحكم في الصورة الاولى، حتى مع الاطلاق واشتباه الحال فضلا عما لو صرح بعدم إرادة الرجوع بالكتابة.
ولعله لذا كان المحكي عن ابني الجنيد والبراج ذلك، بل سمعت اختياره في الدروس لصحيح أبي بصير (1) الذي هو ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والامة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه إن شاء ” بل لعله المراد من قول علي عليه السلام في خبر وهب (2) ” السابق: لا يباع المدبر إلا من نفسه ” بل قد سمعت احتمال كونه المراد من النصوص (3) المجوزة لبيعه بشرط رضاه، وحينئذ فالاقوى الجواز،والله العالم.
ثم لا يخفى عليك أن ذلك كله في عقد الكتابة بعد التدبير، (أما لو دبره ثم قاطعه على مال ليعجل له العتق لم يكن إبطالا للتدبير قطعا) لان غايته الوعد بتعجيل العتق على تقدير فعل إذ المقاطعة غير لازمة لاحدهما، فلا تكون منافية، وحينئذ فالمال الذي يكتسبه العبد للمقاطعة ملك للمولى، كما هو واضح والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 3 – من أبواب التدبير الحديث 2.
(2) الوسائل الباب – 4 – من أبواب التدبير الحديث 2.
(3) الوسائل الباب – 1 – من أبواب التدبير الحديث 4 و 5 والباب – 7 – منها الحديث 1.