پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص249

الفرع (الثالث:) (إذا كوتب ثم دبر صح) لاطلاق الادلة مع عدم منافاتها له، ضرورةعدم خروجه بها عن ملك السيد، فيشمله حينئذ إطلاق أدلة التدبير كما لو أعتقه حالها، وحينئذ فيجتمع عليه الامران: التدبير والكتابة (فان أدى مال الكتابة) قبل موت المولى (عتق) بها أي (بالكتابة وإن تأخر حتى مات المولى عتق بالتدبير إن خرج من الثلث) لعموم أدلته وكسبه له حال حياة المولى على الاقوى، لانه مكاتب، بل في المسالك ” في بطلان الكتابة حينئذ وجهان، مثلهما ما لو أعتق السيد مكاتبة قبل الاداء، والوجه أنها لا تبطل للاصل، فان بقي من الاحكام شئ يتوقف عليها تأدى بها ” قلت: ستعرف تحقيق ذلك في الكتابة إنشاء الله.

(و) على كل حال ف‍ (الا) يخرج من الثلث (عتق منه الثلث وسقط من مال الكتابة بنسبته) أي ثلثهما في الفرض، لحصول تحريره بالتدبير لا بها (وكان الباقي مكاتبا) يؤدي للورثة ما عليه، هذا كله في التدبير بعد الكتابة.

(أما لو دبره ثم كاتبه كان نقضا للتدبير) عند الشيخ والاكثر، لان التدبير وصية، وهي تبطل فيما لو فرض وصيته بعبد لانسان ثم يكاتبه، ولان العبد بالكتابة يكون مالكا لنفسه، فكان السيد زال ملكه عنه، فيكون الحكم كمالو باعه.

(و) لكن (فيه إشكال) لامكان منع كونه بحكم الوصية في الحكم المزبور، بل هو عتق معلق لا منافاة بينه وبين الكتابة كما في الصورة الاولى، وليست الكتابة مخرجة للعبد عن ملك السيد وإلا لم يجز تدبيره في الصورة الاولى.

ومنه يعلم ما في التعليل الثاني، فيكون حينئذ مدبرا ومكاتبا يجري عليه