جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص245
نعم لا بأس بما فيه من ” لو دبر عبدا وكان له ابنان وله على أحدهما دين ضعف قيمته عتق من المدبر ثلثاه، لان حصة المديون من الدين كالمستوفى، وسقط عنه من الدين نصفه، لانه قدر حصته من الميراث، ويبقى منه للاخر النصف، وكلما استوفى منها شيئا عتق قدر ثلثه، ولو كان الضعف دينا عليهما بالسوية عتق الكل، ولا شئ لاحدهما على الاخر، ولو تفاوتا فيه فبالنسبة إلى كل منهما ” ضرورة انطباق ذلك كله على اصولنا، والله العالم.
المسالة (الثامنة:) قد عرفت أنه (إذا أبق المدبر بطل التدبير) نصا (1) وفتوى (و) إن صح تدبير الابق، لاطلاق الادلة، بل قد عرفت أيضا أنه (لو جعل خدمته لغيره مدة حياة المخدوم ثم هو حر بعد موت ذلك الغير لم يبطل تدبيره باباقه) لصحيح يعقوب بن شعيب (2) السابق إلا أنك قد عرفت فيما مضى كون التحقيق عدم كون ذلك من التدبير، لا أنه تدبير مستثنى من إطلاق ما دل (3) على بطلانهبالاباق لو قلنا بشموله، إنما الكلام باقتضاء إباق المعلق عتقه على وفاة الزوج – أو مطلق الغير وقلنا إنه تدبير – البطلان أما على القول بعدم كونه تدبيرا كما سمعت تحقيق الحال فيه فلا إشكال في عدم البطلان، بل قد يقوى ذلك على القول بأنه تدبير اقتصارا فيما خالف الاصل على المتيقن الذي هو المعلق على وفاة المولى، خصوصا بعد التصريح بعدم البطلان في المخدوم.
فما في المسالك بعد الاشكال منه – ” ولو قيل بقصر عدم البطلان على إباق من جعلت خدمته لغيره وعلق تدبيره على وفاة المخدوم كان حسنا، لان هذا الحكم قد صار على خلاف الاصل، فالنظر إلى قاعدة الاصحاب في المسألة وظهور اتفاقهم
(1 و 3) الوسائل الباب – 10 – من أبواب التدبير.
(2) الوسائل الباب – 11 – من أبواب التدبير الحديث 1.