پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص244

ولعله لذا قال ابن إدريس فيما حكي عنه بعد أن ذكر كلام الشيخ في النهاية: ” لا دليل على صحة هذه الرواية، لانها مناقضة للاصول، وهو الخروج عن ملك من دبره وصار عبدا لاولياء المقتول، فمن أخرجه عن ملكهم بعد دخوله فيه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، ويمكن أن نحمل الرواية على أنه كان التدبير عن نذر واجب لا يجوز الرجوع فيه، فإذا كان ذلك وكان القتل خطأ فأنه بعد موت من دبره يصير حرا ويستسعى في الدية – ثم قال -: والاقوى عندي في الجميع أنه يسترق سواء كان عن نذر أولا، لان السيد ما رجع عن تدبيره، وإنما صار عبدا لحق “.

قلت: بل من آخر كلامه يستفاد الحكم في مسألة اخرى، وهو عدم الفرق في الاسترقاق حيث يكون له بين الندب والواجب وغيرهما، ولعله الموافق لاطلاقهم هنا إذ وجوبه لا ينافي استرقاقه بدليل آخر لا مدخلية للمدبر فيه، والاصل براءة الذمة من وجوب فكه.

ولو قتل المدبر مولاه ففي القواعد ” احتمل بطلان تدبيره مقابلة له بنقيض مقصوده، كالوارث الذي يمنع من الارث بقتله، ولانه أبلغ من الاباق ” ولكنه كما ترى لا ينطبق على اصولنا، فالمتجه الانعتاق للاصل وتغليب الحرية بعد منع القياس، والاولوية.

وكذا لا ينطبق عليها ما فيها أيضا من أنه ” لو دبر عبدين وله دين بقدر ضعفهما عتق من تخرجه القرعة قدر ثلثهما، وكان الباقي والاخر موقوفا، فإذا استوفى من الدين شئ أكمل من عتق من أخرجته القرعة قدر ثلثه، فان فضل عتق من الاخر، وهكذا حتى يعتقا معا أو مقدار الثلث منهما، ولو تعذر استيفاؤه لم يزد العتق على قدر ثلثهما، ولو خرج من وقعت القرعة له مستحقا بطل العتق فيه، وعتق من الاخر ثلثه ” إذ هو كما ترى أيضا غير منطبق على اصولنا التي مقتضاهاانعتاق ثلثيهما، ثم كل ما جاء من الذين يعتق منهما على السواء، وهكذا.