جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص243
على استرقاقه (1) الظاهر في خروجه عن ملك مالكه وصيرورته رقا لولي المجني عليه، من غير فرق بين القن والمدبر الذي هو كالقن أيضا خصوصا بعد صحيح أبي بصير (2) عن الباقر عليه السلام ” سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا فقال: يقتل به، قلت: وإن قتله خطأ فقال: يدفع إلى أولياء المقتول، فيكون لهم، فان شاؤوا استرقوه، وليس لهم قتله، ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك ” الذي قد اعترفغير واحد بأنه نص في الباب.
ويمكن أن يكون مستند المفيد ره حسن جميل (3) عن الصادق عليه السلام ” قلت له: مدبر قتل خطأ من يضمن عنه، قال: يصالح عنه مولاه، فان أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه “.
كما أنه يمكن أن يكون مستند الشيخ خبر هشام بن أحمد (4) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: أي شئ رويتم في هذا الباب ؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله أنه قال: يرميه إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره أعتق، فقال: سبحان الله تعالى، فيطل دم امرء مسلم ؟ ! قلت: هكذا روينا، قال: غلطتم، بل يرميه إلى أولياء المقتول، فإذا مات مدبره استسعى في قيمته ” بل عن الشيخ في كتابي الاخبار تقييد الخبر الاول بالثاني، وفي المختلف ” هو مذهب الصدوق ره في المقنع، وليس بعيدا عن الصواب، لما فيه من الجمع بين الاخبار بما يناسب العتق “.
قلت: لا يخفى عليك ما فيه بعد الاحاطة بما ذكرناه، بل هو صريح كلامالشيخ في المحكي عن مبسوطه وغيره، نعم لا بأس بذلك إذا لم يرد ولي المقتول استرقاقه، وقد دفعه مولاه إليه باقيا على تدبيره ورضي هو بذلك.
(1 و 2) الوسائل الباب – 42 – من أبواب القصاص في النفس الحديث 1.
(3 و 4) الوسائل الباب – 9 – من أبواب ديات النفس الحديث 1 – 5 من كتاب الديات.