پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص242

بذلك، كما أن المتجه في الاول بناء على عدم انعتاقه بموت المولى – كما عنبعض أقوال العامة – تخير الوارث بين فدائه فيعتق حينئذ من الثلث وبين تسليمه للاسترقاق وبيعه في جنايته، فيبطل التدبير حينئذ.

وفي المسالك عن ابن الجنيد والقاضي لا يبطل، بل يستسعى في قيمته بعد موت المولى، واختاره في الدروس لصحيحة أبي بصير (1) والاظهر البطلان، قلت: لم أجد ذلك فيها، وإنما الموجود هنا ” ولو جنى فكالقن ولو عتق قبل الفك ففي رقبته أو ماله، لا على الورثة، وفي المبسوط يؤخذ الارش من بركة المولى كأنه يجري مجرى إعتاق العبد الجاني، ولو كاتبه جزم الشيخ ببطلان التدبير وابن الجنيد وابن البراج ببقائه، وهو الاصح لصحيح أبي بصير (2) ولعل فيما حضره من النسخة سقط.

وفي كشف اللثام ” عن أبي علي أن له أي المولى أن يدفعه إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت المولى، ثم يستسعى في قيمته ” قلت: لا بأس به مع التراضي.

ولكن في المقنعة ” إذا قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما، فان لم يؤدياه دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول فاسترقوا العبدواستخدموا المدبر حتى يموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية، ولم يكن لاحد عليه سبيل “.

وقال الشيخ في النهاية: ” إذا قتل مدبرا حرا كانت الدية على مولاه الذي دبره إن شاء أو يسلمه برمته إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه ان كان قتل صاحبهم عمدا، وإن شاؤوا استرقوه، وإن كان قتله خطأ استرقوه وليس لهم قتله، وإذا مات الذي دبره استسعى في دية المقتول وصار حرا ” وفيه أنه مناف لما دل

(1 و 2) الوسائل الباب – 3 – من أبواب التدبير الحديث 2 ويذكره فيما يأتي في الفرع الثالث وجها لمختار الدروس.