پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص236

الميت، قلت: أليس قد دبر العبد، فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا “.

ولا حاجة بعد ذلك إلى تكلف الفرق بينه وبين الارتداد الذي لا يبطل معه التدبير مع أنه معصية لله عزوجل بأن الاول مع ذلك هو معصية للسيد المحتاج إلى خدمته، بخلاف الارتداد الذي هو معصية للسيد الغني عنه، مع أنه منتقض بعدم بطلانه بالاباق مع التعليق على وفاة المخدوم الذي قد سمعت الكلام فيه، وستسمع إن شاء الله تعالى فالعمدة حينئذ النص والاجماع وكفى بهما فارقا، واللهالعالم.

(و) على كل حال فإذا بطل تدبيره (كان هو ومن يولد له بعد الاباق رقا إن ولد له من أمة) مولاه أو غيره، بل أو حرة إذا كان بحيث يلحق به الولد بلا إشكال في شي من ذلك ولا خلاف.

(و) أما (أولاده قبل الاباق) فهم (على التدبير) ولا يبطل تدبيرهم باباقه، للاصل وغيره، بل قد يمنع بطلانه باباقهم فضلا عن إباقه اقتصارا فيما خالف الاصل على مورد النص (1) على أن تدبيرهم قد جاء بالسراية كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في مسألة جواز الرجوع بهم، فلاحظ وتأمل.

لكن قد يقال ظاهر الخبر الاول (2) التعليل الشامل لذلك، أللهم إلا أن يمنع كونه تعليلا لبطلانه بمقتضى إطلاق النص والفتوى به وإن لم يكن عصيانا لصغر ونحوه، وقد يحتمل منع ذلك تنزيلا للاطلاق على المنساق والله العالم.

(و) كيف كان ف‍ (لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد) للاصل حتى لو كان عن فطرة (فان التحق بدار الحرب بطل لانه إباق، و) حينئذ (لو ماتمولاه قبل فراره تحرر) لحصول المقتضي، فما عن ابن الجنيد – من بطلان التدبير

(1 و 2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب التدبير الحديث – 0 – 1.