جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص235
بل عن الشيخ (ره) أنه (كذلك لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الاخر) لان له جهة يعتق لها وهو التدبير، فلا يحتاج إلى جهة اخرى وإن كان هو كما ترى، ضرورة تناول إطلاق أدلة السراية.
(و) لذا قال المصنف (لو قيل يقوم) عليه (كان وجها).
(ولو دبر أحدهما) خاصة (ثم أعتق وجب عليه فك حصة الاخر) مع الشرائط قطعا، لعموم الادلة السالم عن المعارض.
(ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة) عند الشيخ، بل في المتن (على تردد) وقد عرفت ضعفه، والله العالم.
المسالة (الرابعة:) (إذا أبق المدبر بطل تدبيره) بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى خبر محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام ” سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير، وشهد لها شاهدان أن سيدها كان دبرها في حياته قبل أن تأبق، فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها، فقال: لا، إنها أبقتعاصية لله عزوجل ولسيدها، وأبطل الاباق التدبير ” وخبر رزين (2) عن الصادق عليه السلام ” في رجل دبر غلاما له، فأبق الغلام فمضى إلى قوم، فتزوج منهم، ولم يعلمهم أنه عبد، فولد له واكتسب مالا، فمات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد، فما ترى ؟ فقال: العبد وولده رق لورثة
(1) الوسائل الباب – 10 – من أبواب تدبير الحديث 1.
(2) الوسائل الباب – 10 – من أبواب التدبير الحديث 2 عن علاء بن رزين.