جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص232
خبر الحسن بن علي بن أبي حمزة (1) عن أبى الحسن عليه السلام ” قلت له: أبي هلك وترك جاريتين قد دبرهما، وأنا ممن أشهد لهما، وعليه دين، فقال: رحم الله أباك قضاء دينه خير له إنشاء الله “.
(وإلا) يكن الدين مستوعبا (بيع منهم بقدر الدين) بالقرعة، كما صرح به الصيمري، قال: ” فان كان الدين بقدرهم مثلا ولا تركة سواهم كتب رقعة للدين واخرى للتركة بعد أن يقسم العبيد قسمين، وإن كان بقدر ثلث العبيد كتب ثلاث رقاع: واحدة للدين واثنتين للتركة، وكذلك الحكم لو أعتق المريض في مرض الموت ومات وعليه دين واحتجنا إلى بيع بعض المعتقين “.
(و) على كل حال فإذا اخرج بها كل من اخرج للدين (تحرر ثلث من بقي سواء كان الدين سابقا على التدبير أو لاحقا على الاصح) الموافق للمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا إذ لم نعرف مخالفا إلا الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار وليست كتاب فتوى، وتبعه القاضي، ففرق بينهما، فقدم التدبير على الدين إذا كان لاحقا وبالعكس إذا كان سابقا لصحيح أبي بصير (2) ” سألتأبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين، قال: لا تدبير له، وإن كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه ” والحسين بن علي بن يقطين (3) ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر، قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وإن كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه، ويمضي تدبيره ” القاصرين عن معارضة
(1) الوسائل الباب – 9 – من أبواب التدبير الحديث 3 مع الاختلاف في اللفظ.
(2) الوسائل الباب – 9 – من أبواب التدبير الحديث 2.
(3) الوسائل الباب – 9 – من أبواب التدبير الحديث 1 عن الحسين عن على ابن يقطين كما في التهذيب ج 8 ص 261 الرقم 950 والاستبصار ج 4 ص 28 الرقم 91.