جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص213
إلى الرجوع أولى من تكلف الفرق بما لا يجدي ” – لا يخلو من نظر، ضرورة كون الوجه ما عرفت.
ولذا ستسمع قول المصنف: ” إنه بصفة الوصية يجوز فيه الرجوع ” وهو كالصريح في عدم اندراجه في مفهومها، بل وعدم عموم تنزيله منزلتها، نعم هو من أفراد العتق الذي تردد فيه، ولعل قوله: ” وروى ” مشعر بتردد فيه في الجملة أيضا إلا أنه لما كان سلب عبارته معلوما اقتصر في الخروج فيها على المتيقن المنساق، وهو العتق المنجز.
وبذلك اتضح الوجه في شهره الاصحاب على جواز وصيته وعدم جواز تدبيره، وعلى أن التدبير وصية أي كالوصية في بعض أحكامه، وأنه ليس ذلك منهم رجوعا، كما هو واضح.
(و) على كل حال ف (لا يصح تدبير المجنون ولا المكره ولا السكران ولا الساهي) ولا الغالط ولا غيرهم ممن قد عرفت سابقا عدم الصحة فيهم، لاعتبار القصد المفروض عدمه فيهم، بل كان الشرط المتقدم سابقا مغنيا عن ذلك.
ولا من المحجور عليه لسفه خلافا لما عن الشيخ من جوازه في الاخير، لكونه تصرفا بعد الموت الذي يرتفع معه حكم السفه، بل عن التحرير أنه استشكله، لكنه كما ترى، وإلا لصح وصية السفيه بثلثه، وهو معلوم البطلان، على أن التدبير عتق منه حال سفهه وإن تأخر أثره إلى ما بعد الوفاة، كما هو واضح.
وأما الفلس فستسمع الكلام فيه فيما يأتي إنشاء الله تعالى.
(وهل يصح التدبير من الكافر ؟ الاشبه) عند المصنف ومن تبعه (نعم حربيا كان أو ذميا) لاطلاق الادلة، وكونه بمنزلة الوصية التي لا يعتبر فيها النية.
بل في المسالك ” بنى الخلاف على أن التدبير وصية أو عتق، فعلى الاول يصح من الكافر مطلقا، لعدم اشتراط نية القربة، وعلى الثاني يبنى على اشتراطها