پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص207

لو سلم كونها قاعدة شرعية على أن (الاول مروي) في صحيح أبان بن تغلب (1) قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها وترك أولاده منها، فقال: أولاده منها كهيئتها، إذا مات الذي دبر امهم فهم أحرار، قلت له: يجوز للذي دبر امهم أن يرد في تدبيره إذا احتاج، قال: نعم قلت: أرأيت إن ماتت امهم بعدما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير ؟ قال: إنما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج، ورضيت هي بذلك “.

والمناقشة فيه – بتضمنه ما لا يقول به المشهور من رقية ولد الحر، وتوقفالرجوع في تدبير الام على رضاها والاحتياج، فلا مكافئة له للعمومات حتى يخصصها، والذب عنه بالتقييد بصورة اشتراط رقية الولد، وبالحمل على الاستحباب لا يدفع هذا الوهن الموجب لعدم التكافؤ، مع عدم تمامية الذب عن الاول بما مر في كتاب النكاح من عدم إفادة الاشتراط الرقية، ولا يجبر هذا الوهن الشهرة المحكية، لكونها بالشهرة المتأخرة معارضة، ولا حكاية الاجماع المتقدمة، لانها بشهرة الخلاف المتأخر بن موهونة، مضافا إلى نسبة الحلي جواز الرجوع إلى مقتضى مذهب الامامية، وفي دعوى (2) الفرق بين تدبير الام وتدبير الولد المذكورة بأن غايته على تقدير تسلمه نفي الاولوية، وهو لا يستلزم نفي الحجية على جواز الرجعة بالكلية، فان العمومات لما عرفت بعد بحالها باقية – مدفوعة بأن الصحيح قد تعرض لحكم المدبرة وولدها، وصرح فيه باختصاص جواز الرجوع في تدبير الام دون الولد، فلا مدخلية لمفروض السؤال، على أنك قد عرفت في كتاب النكاح صحة القول بحصول الرقية بالشرط بما لا مزيد عليه، بل يمكن الاستدلال عليه بهذا الصحيح

(1) الوسائل الباب – 7 – من أبواب التدبير الحديث 1 (2) عطف على الضمير في قوله: ” والمناقشة فيه “.