پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص206

وعلى كل حال ففي التعليل المزبور في خبر يزيد إشعار بأن سراية التدبير للحمل من حيث كونه نماء المدبرة الذي لا فرق فيه بين كونه من الزنا وغيره كالملك، لا من حيث كونه ولدا لها حتى يتبع الولد الشرعي، كما هو واضح.

(و) من هنا (لو رجع المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها) كما عن النهاية والخلاف والمبسوط والقاضى وابن حمزة والجامع والنافع،بل في الكفاية نسبته إلى الاكثر، بل عن الخلاف وكنز العرفان عليه إجماع الفرقة، وذلك لان الرجوع فسخ لما حصل بصيغة التدبير لا لما كان تدبره بالنماء الذي لا يقبل الفسخ، ولذا كان الفسخ بالخيار لا يقتضي الفسخ في النماء المتخلل، بل يبقى للمشتري وإن ردت العين للبائع، وإلى ذلك يرجع ما في الدروس والتنقيح وغيرهما من الفرق بين تدبير الام الذي هو بفعل المالك فجاز له الرجوع وبين تدبير الولد الذي هو بالسراية فلا اختيار له فيه، قال في الدروس: ” ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبر قسرا، فلا يصح الرجوع في تدبيره وإن رجع في تدبيرها، ونقل الشيخ فيه الاجماع، وجوزه الحليون، لان الفرع لا يزيد على أصله ” والله العالم.

(و) لكن مع ذلك (قيل) والقائل ابن إدريس وجماعة بل نسب إلى أكثر المتأخرين: (له الرجوع) فيه أيضا، لاطلاق ما دل (1) على جواز الرجوع في التدبير، ولانه فرع تدبرها، فلا يزيد على أصله، ولاطلاق التشبيه بتدبرها، بل قد سمعت ما في خبر أبي البختري (2) من التصريح بأنهم يرقون برقها ويعتقون بعتقها.

(و) فيه – بعد تسليم شمول الاطلاق حتى إطلاق المنزلة وحتى خبر أبي البختري – أنه يجب الخروج عنه بما عرفت، كقاعدة عدم زيادة الفرع عن الاصل

(1) الوسائل الباب – 2 – من أبواب التدبير.

(2) الوسائل الباب – 5 – من أبواب التدبير الحديث 5.