پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص203

أي الدين الذي حصل بعد التدبير، بناء على أن الوجه في فساد التدبير في الاول فقد شرط نية القربة، وإن كان فيه ما فيه، لكن الاول كاف في الدلالة على الاشتراط، ولا يعارضه الاطلاق المقيد بما سمعت، بل قد عرفت أنه ليس إلا إطلاق العتق الذي قد سمعت اعتبار نية القربة فيه، بل قيل: إنه لا إطلاق هنا سوى أخبار واردة (1) في غير حكم المسألة، ولعله لذا كان خيرة المرتضى والحلي والفاضل في ظاهر المختلف اشتراطها، وهو الاقوى والله العالم.

(الشرط الثاني:)(تجريدها عن الشرط والصفة في قول مشهور للاصحاب) بل عن ظاهر الخلاف والمبسوط والسرائر الاجماع عليه، مضافا إلى ما سمعته مكررا مما يدل على اعتبار التنجيز في كل عقد وإيقاع، ومنه الاجماع المحكي على ذلك إلا ما خرج، بل قد عرفت أن التدبير قسم من العتق الذي قد عرفت اعتبار التنجيز فيه، نعم ثبتت مشروعية التعليق فيه على وجه خاص لا يتعدى منه إلى غيره بعد حرمة القياس عندنا.

وحينئذ (فلو قال: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي أو إذا أهل شهر رمضان مثلا لم ينعقد، وكذا لو قال: بعد وفاتي بسنة أو أشهر) أو يوم.

(وكذا لو قال: إن أديت إلي أو إلى ولدي كذا فأنت حر بعد وفاتي لم يكن تدبيرا ولا كتابة) فما عن أبي علي من جواز تعليقه على شرط أو صفة مبني على مذهبه في القياس، قال: ” ولو جعل له العتق بعد وقت من موت سيده كان ذلك وصية بعتقه في معنى التدبير ” وهو كما ترى أيضا، نعم لو قال: ” أعتقه بعد كذا من موتي ” صح إذ ليس حينئذ عتقا ولا تدبيرا معلقا، والمسألة بحمد الله من الواضحات وإن وسوس

(1) الوسائل الباب – 1 وغيره – من أبواب التدبير.