پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص200

قد عرفت الاجماع على عدم وقوعه بالكناية التي منها ذلك، بل ظاهر المسالك وكشف اللثام وغيرهما الاجماع هنا أيضا على عدم الوقوع بالكناية، ولانه إما عتق فلابد فيه من صريح لفظه، أو وصية به فلابد من التصريح بالموصى به.

لكن قد يناقش بمنع كونه منها، بل هو من الصريح لغة وعرفا فيه، بل قيل: إنه كان معروفا في الجاهلية، ولا ينافي كونه فردا من مطلق العتق اختصاصه بلفظ لا يصح في المطلق نحو ما سمعته في الخلع، لصراحته فيه دونه، ولعله لذا كان خيرة الفاضل الوقوع بها، كما عن القاضي وأبي علي والمبسوط، بل في الرياضنسبته إلى جمع كثير، بل حكي عن الاولين تحقق التدبير به مع القصد وإن كان كناية، لكنه كما ترى بناء على تحقق الاجماع على عدم جواز التدبير بها، هذا كله إذا اقتصر.

(أما لو قال: فإذا مت فأنت حر صح) إجماعا بقسميه (وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها) كما هو واضح.

(ولو كان المملوك لشريكين) مثلا بالسوية أو التفات (فقالا) دفعة أو ترتيبا: (إذا متنا فأنت حر) وأطلقا لفظا ونية (انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه وصح التدبير) كما عن المبسوط، لان اللفظ كما هو صالح لتعليق العتق على شرط فهو صالح أيضا لتعليق نصيب كل منهما على وفاة نفسه، فيحمل على الصحيح صونا لكلامه عن الهذر وترجيحا لجانب الصحة الموافق لغرض الشارع مع إمكان حمله عليه.

وفيه – مع أنه مبنى على عدم جواز التعليق على وفاة الغير على جهة التدبير أو غيره – أن الاصل المزبور لا يغير ظاهر اللفظ الذي هو التعليق على وفاة الغير، ضرورة كونه إنشاء لا يتحقق بالنسبة إلى موت الاخر الا بتعليقه عليه، بخلافهعلى ما ذكر، فانه يكون إنشاء بالنسبة إلى تعليق نصيبه على وفاة نفسه، وإخبارا