جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص195
وخبر محمد بن جهم (1) المنجبر بالشهرة وبرواية الحسن بن محبوب عنه الذي هو من أصحاب الاجماع قال: ” سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام رجل زوج أمته من رجل آخر وقال لها: إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج، قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه، لانها إنما صارت حرة بعد موت الزوج ” وأسند الاول في الكفاية إلى صحيح محمد بن مسلم وإن كنا لم نتحققه.
ومن ذلك يظهر لك النظر فيما أنكره في المسالك وغيرها على المصنف وغيره، حتى قال: ” إنما الموجود من النقل صحيح يعقوب الذي هو مختص بوفاة المخدوم، فتعديه إلى غيره غير مستند إلى النقل، فان روعيت الملابسة وهي لا تخرج عن ربقة القياس فلا وجه، لاختصاصه بهذين، لان وجوه الملابسة لا تنحصر، ويجئ على هذا جواز تعليقه بوفاة مطلق الملابس، بل مطلق الناس، لفقد ما يدل على غير المخدوم، وهو قول في المسألة وربما قيل بجواز تعليقه بموت غير الادمي لاشتراك الجميع في معنى التدبير لغة، وهو تعليق العتق على الوفاة، وأكثر الاصحاب لم يتعرضوا لغير المروي، وهو الانسب، لكن يبقى فيه أن الصحيح وارد في الامةفتعديته إلى العبد لا يخلو من نظر، وما اشتهر من أن خصوصية الذكورية والانوثية ملغاة وأن الطريق متحد لا يقطع الشبهة وإن كان متجها ” إذ هو كما ترى وإن تبع في أكثره الشهيد.
ومن الغريب دعوى تحقق التدبير بالتعليق على وفاة غير الادمي بل لا أعرف القائل به، وما سمعته عن ابن الجنيد إنما هو في العتق المعلق، بل يمكن دعوى حصول القطع من النص والفتوى بخلافه، إذ نحن في عويل من تحققه بموت غير
(1) الوسائل الباب – 11 – من أبواب التدبير الحديث 2 والباب – 65 – من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث 1 من كتاب النكاح.
وفي كلا الموضعين عن محمد ابن حكيم كما في التهذيب ج 8 ص 213 – الرقم 760 والفقيه ج 3 ص 302 – الرقم 1445.