جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص189
الرابع: (إذا أوصى) مثلا (لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه) فانفاق ونحوه، بل ربما احتمل الوجوب، وهو أحوط، (فان كان فيه ضرر لم يجز القبول، لانه لا غبطة) للمولى عليه، بل فيه فساد، وذلك (كالوصية بالمريض الفقير تفصيا من وجوب نفقته) علىالمولى عليه، وحينئذ فلو قبل على هذا الحال كان القبول باطلا، نحو شراء الولي قريب الطفل الذي ينعتق عليه، لانه إتلاف محض.
الخامس (1): (إذا أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول) أو وجب.
(ولو كان المولى عليه موسرا قيل: لا يقبل، لانه يلزمه افتكاكه) وإن لم تجب نفقته، (والوجه) عند المصنف والاكثر على ما في المسالك (القبول، إذ الاشبه أنه لا يقوم عليه) لدخوله في ملكه بغير اختياره، والاصل البراءة، وإن كان قد يناقش بأن اختيار المولى كاختياره، ولكن الاقوى عدم التقويم، والله العالم.
( وأما ) زوال الرق ب (العوارض فهي) أمور: منها (العمى والجذام والاقعاد) بلا خلاف اجده في شئ منها، بل ظاهر غير واحد الاجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف الاجماع صريحا في الاخير والاول، لقول الصادق عليه السلام في
(1) وهو ثانى الفرعين من الشرائع.