جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص188
برد عوضه بالعيب ” أي كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البائع، ولم يخلف إلا ابن أخيه، ثم ظهر في العين عيب فرده، فرجع إليه البعض من أبيه، فيقوم عليه، لحصول الملك له باختياره بواسطة، ومقتضى ذكره ذلك احتمالا أن الاقوى عنده خلافه، ولعله لما قيل من أنه إنما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره، لكنه كما ترى، ضرورة أن اختيار المسببات باختيار أسبابها.
(الثاني:) لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كله مع يساره، وضمن قيمة حصة شريكه.
الثالث:لو اشترى الزوج والولد امه صفقة وهي حامل ببنت سرى على الولد في الام، وقومت حصة الزوج منها على الابن، لانها تنعتق عليه دونه، وعتقت البنت عليهما معا، لانها بنت الزوج واخت الابن، وليس لاحدهما على الاخر شئ من قيمتها، وكذا لو وهبت الام لهما فقبلاها دفعة، ولو قبلها الابن أولا عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الام حاملا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله وإن احتمل، لكنه واضح الضعف.
ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله وعليه قيمة نصفه للواهب، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الام كلها ويغرم نصف قيمتها للزوج، والله العالم.