پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص185

وترك غلاما فشهد بعض ورثته أنه حر، قال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته، ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة “.

وعن الصدوق وابن الجنيد العمل بهما، بل عن الشيخ في النهاية استسعاء العبد في الباقي وإن لم يكن مرضيا، وفي المختلف الوجه مضى الاقرار في حق المقر سواء كان مرضيا أولا، ولا يجب السعاية، ثم احتمل كون وجه التفصيل بين المرضي وغيره بالنسبة إلى السعي أن عدالته تنفي التهمة في تطرق الكذب عليه، فيمضي الاقرار في حقه خاصة، وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد، كمن أعتق حصته من عبد ولم يقصد الاضرار مع إعساره، وأمنا إذا لم يكن الشاهد مرضيا فانه لا يلتفت إلى قوله إلا في حقه خاصة، ولا يستسعى العبد، بل يبقى حصص الشركاء فيه على العبودية، ويحكم في حصته بالحرية، ولكن قال بعد ذلك: ” وهذا عندي محمول على الاستحباب عملا بالرواية “.

وفيه أنه لا داعي إلى حملها على ذلك مع عدم المعارض وجامعيتها لشرائط العمل، نعم لا وجه للتعدية عنها إلى وجوب السعي وإن لم يكن مرضيا بلا دليل، ويمكن أن يريد الفاضل عدم وجوب السعي على العبد، لما عرفت من أن ذلك راجع إلى اختياره، فلا يكون مخالفا، كما أن يمكن دعوى أنه يستفاد من النص (1) والفتوى تسلط العبد على الفك ولو بالسعي متى ثبت عتق شقصه ولو قهرا أو بإقرار بنفي الشريك فيه، فلاحظ وتأمل، فانه لا يخلو من نظر أو منع، خصوصا بالنسبة إلى الاخير، بل وسابقيه بناء على اختصاص أم الولد بالدليل، وربما يأتي مزيد تحقيق لذلك، والله العالم.

هذا كله في إزالة الرق بالسراية.

( وأما ) إزالته ب‍ (الملك فإذا ملك الرجل أو المرأة) اختيارا أو اضطرارا (أحد الابوين وإن علوا أو أحد الاولاد ذكرانا وإناثا) أو خناثا (وإن نزلوا انعتق في الحال) بلا خلاف أجده فيه نصا (2) وفتوى، بل الاجماع

(1) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق.

(2) الوسائل الباب – 7 و 9 – من كتاب العتق.