پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص184

الادلة بالانعتاق بالاداء الذي هو من المولى كالكسب من العيد، ولا دليل على اعتبار الدخول في الملك في ثبوت الولاء له، إذ يمكن القول بالاكتفاء بذلك في ثبوته له.

وعلى كل حال فلا إشكال في عدم احتياج العتق هنا إلى صيغة وإن أوهمه بعض النصوص (1) السابقة التي عبر بمضمونها بعض القدماء.

ومن ذلك أشكل الحال على بعض الافاضل، لكنه في غير محله، ضرورة معلومية الحكم المقتضية لتنزيل ما في النصوص المزبورة على إرادة العتق بالاداء، كما أشرنا إليه سابقا.

ثم إن الظاهر تبعض الحرية بتبعض القيمة كما في السعي، لكن هل للمولىالامتناع من قبض البعض ؟ يحتمل ذلك، بل قد يحتمل عدم انعتاق البعض لو فرض إعساره عن الجميع وإن كان الاقوى خلافه، والله العالم.

(وإن شهد بعض الورثة) على مورثهم (بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه) بلا إشكال ولا خلاف، فان إقرار العقلاء على أنفسهم جائز أو كونه بصورة الشهادة (2) لا ينافي كونه إقرارا أيضا.

كما انه لا إشكال (و) لا خلاف في أنه (إن شهد آخر) معه (وكانا مرضيين) للشهادة (نفذ العتق فيه كله) لعموم حجية البينة (وإلا) يكونا مرضيين (مضى) العتق (في نصيبهما) للاقرار (ولا يكلف أحدهما شراء الباقي) لعدم كونه معتقا، لكن يستسعى المملوك، لصحيح محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام ” سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه، قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن، وجازت شهادته، واستسعى العبد فيما كان للورثة ” ونحوه خبر منصور (4) عن الصادق عليه السلام قال ” سألته عن رجل هلك

(1) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 2 و 3.

(2) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة.

وفي المسودة ” وكونه بصورة الشهادة.

“وهو الصحيح.

(3 و 4) الوسائل الباب – 52 – من كتاب العتق الحديث 1 – 2.