پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص179

حال المولدة هي مدبرة أو غير مدبرة ؟ فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة ؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت: لست أدري، أجبني فيهما جميعا فقال:إن كانت المرأة دبرت وبها حمل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وإن كان إنما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر بتدبير امه ” المعتضد بالشهرة والاصول والقواعد وغيرها، ومن هنا ينقدح ضعف العمل بالرواية الاولى زيادة على ما عرفت.

ولو أعتق بعض الحامل وقلنا بتبعية الحمل أو ادخله في العتق وتأخر الاداء حتى وضعت بنى على ما مر، فعلى اعتبار الاداء يلتزم بقيمة نصيب الشريك من الحمل منفصلا يوم الاداء، وعلى الاخر تقوم حبلى، والله العالم.

(تفريع:) (إذا ادعى كل واحد من الشريكين) الموسرين مثلا (على صاحبه عتق نصيبه كان على كل واحد منهما اليمين لصاحبه ثم يستقر رق نصيبهما) إن قلنا إنه ينعتق بالاداء ولو على جهة الكشف، وإن قلنا إنه ينعتق بالاعتاق عتق من غير أن يحلفا أخذا لها باقرارهما، بل في استسعاء العبد هنا نظر، من اعتراف كل منهما باستحقاق قيمة نصيبه من الاخر لا من العبد، وتعذر الاخذ منه لا ينزله منزلة الاعسار وإن اختاره في كشف اللثام، لكنه كما ترى، ولو كان المدعىأحدهما فقد عرفت الكلام فيه سابقا.

ولو كانا معسرين عدلين ففي القواعد ” فللعبد أن يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا، أو يحلف مع أحدهما ويصير نصفه حرا، وإن كان أحدهما عدلا خاصة كان له أن يحلف معه ولعل اقتصاره في ذلك على المعسرين للتهمة باعتبار القيمة في الموسرين، فلا تقبل شهادة أحدهما على الاخر.