جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص178
وتأمل والله الهادي المؤيد والمسدد.
بقي شئ وهو أن ظاهر المتن وغيره بل هو صريح بعض أن الاعتبار بقيمة الموصي به وقت الوفاة وإن تأخر تنفيذ الوصية عنها، كما لو فرض أنه أوصى بالعتق وتأخر إيقاعه عنها.
وقد يقال: إن المتجه فيه اعتبار القيمة وقت التنفيذ لا وقت الوفاة وإن استحق التنفيذ بها لكن المفروض عدم حصوله، فلا يحسب عليه ما قبله إذا فرض زيادة قيمته بالنسبة إلى وقت التنفيذ، فتأمل جيدا، والله العالم.
(ولو أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه على رواية السكوني (1) عن أبي جعفر) عن أبيه عليهما السلام ” في رجل أعتق أمته وهي حبلى فاستثنى ما في بطنها قال: الامة حرة وما في بطنها حر، لان ما في بطنها منها ” المؤيد بصحيح الوشا (2) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ” سألته عن رجل دبر جارية وهي حبلى فقال: إن كان علم بحالها فان ما في بطنها بمنزلتها، وإن كان لم يعلم فان ما فيبطنها رق ” وقد عمل بها الشيخ وبنو زهرة والبراج وسعيد.
ولكن قال المصنف رحمه الله (وفيه إشكال منشأه عدم القصد إلى عنقه) ويدفعه أنه بعد العمل بالخبر المزبور يكون كالسراية التي لا تحتاج إلى قصد، بل يتحقق مع قصد العدم ودعوى كونها في الاشقاص لا في الاشخاص كالاجتهاد في مقابلة النص.
نعم قد يقال: بعدم صلاحية الرواية للعمل، لضعفها وعدم الجابر وموافقتها للعامة، وأما الصحيح فهو معارض بالموثق (3) عن أبي الحسن الاول عليه السلام ” سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تدري المرأة
(1) الوسائل الباب – 69 – من كتاب العتق الحديث 1.
(2 و 3) الوسائل الباب – 5 – من أبواب التدبير الحديث 3 – 2 من كتاب التدبير والمكاتبة.