پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص174

عند الفاضل، وعلى قول غيره لا يعتق من الاخر شئ، لانه قد كان قيمته يوم الاعتاق مأة، وينبغي أن يبقي للورثة ضعفها، وان خرجت لاحد الاخرين فعلى قول الفاضل وغيره ينعتق منه خمسة أسداسه، وقيمتها ثلاثة وثمانون وثلث، ويبقى للورثة سدسه والاخران، وجملة قيمتها مأة وستة وستون وثلثان، وهي ضعف ما عتق، لان المحسوب على الورثة الباقي بعد النقصان، وهي مأتان وخمسون.

ولو أعتق عبدين لا مال له سواهما قيمة كل واحد مأة ثم عادت قيمة أحدهما إلى خمسين، فان خرجت القرعة للذي لم تنقص قيمته عتق نصفه وبقي للورثة نصفه والاخر، وهما ضعف ما عتق عند الفاضل وغيره، وإن خرجت للذي انتقص عتق كله على قول الفاضل، وعلى قول غيره يقع الدور، لانه يحتاج إلى إعتاق بعضه معتبرا بيوم الاعتاق وإلى إبقاء بعضه للورثة معتبرا بيوم الموت.

وطريقه أن يقال: عتق منه شئ وعاد إلى نصفه، فيبقى للورثة مأة وخمسون إلا نصف شئ بقدر ضعف ما عتق، وهو شيئان، فإذا جبرت وقابلت صار مأة وخمسون تعدل شيئين ونصفا، والشئ ستون، فعرف أن المعتق من العبديوم الاعتاق ستون، ودعا هذا المبلغ إلى ثلاثين، فيبقى للورثة خمسا هذا العبد وهو عشرون، والعبد الاخر وهو مأة وذلك ضعف ما عتق أولا إلى غير ذلك من الصور المتصورة التي تنطبق على القاعدتين المزبورتين.

ويمكن استخراج كثير من هذه الصور على حسب ما عرفت بطريق آخر، وهو أن يؤخذ ثلث القيمة الناقصة ويقسم ثلثا القيمة الزائدة على مقداره، ثم تنظر نسبة الثلث إلى ذلك، فان كان ربعا قيل: عتق ربعه، وإن كان خمسا قيل: عتق خمسه، وهكذا.

وهو متحد في النتيجة.

وأسهل منه طريق آخر أيضا موافق في النتيجة أيضا، وهو أن تنظر نسبة القيمة الناقصة إلى الاولى، فيكون خمسا أو سدسا أو غير ذلك، فيلحظ مخرج الخمس أو السدس مثلا ويضاعف بمثله، ثم يزيد عليه واحدا ويحكم بانه عتق منه ما يقتضيه نسبة ذلك الواحد إلى ما ضم إليها، فلاحظ وتدبر.