جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص172
وحينئذ فطريق استخراج مقدار المعتق بأن يقال: لو كانت قيمته عشرة مثلا وقت العتق فصارت عند الوفاة إلى عشرين ولم يخلف سواه عتق منه شئ، وله من زيادة القيمة شئ، وللورثة شيئان بازاء المعتق، لما عرفت من استحقاق الوارث الضعف، فيكون العبد بتقدير أربعة أشياء، فيعتق منه حينئذ نصفه الذي هو الان يساوي عشرة، وقد كان يساوي خمسين، وللورثة نصفه الذي يساوي عشرة، وهو ضعف ما عتق منه.
ولو كانت قيمته مأة وقت العتق وثلاثة مأة عند الوفاة أيضا قيل أيضا عتق منه شئ، وله من زيادة القيمة شيئان، لانها ضعف الاولى، وللورثة شيئان ضعف ما عتق منه، فيكون العبد بتقدير خمسة أشياء، ثلاثة له، واثنان للورثة، فيعتق منه ما يقابل مأة وثمانين، ويبقى منه للورثة ما يقابل مأة عشرين.
ولو صارت قيمته مأتين وخلف السيد مأة غير قيل عتق منه شئ، وله من نفسه باعتبار زيادة القيمة شئ آخر، وللوارث منه ومن المأتين شيئان بازاء ما انعتق، فالمجموع في تقدير أربعة أشياء، شيئان للعبد من نفسه، وشيئان للورثة، والشئ خمسة وسبعون، فيعتق منه ثلاثة أرباعه، ويسلم المأة والربع الاخر للورثة.
ولو بلغت قيمته ثلاثمأة وخلف مأة قيل أيضا: عتق منه شئ، وتبعه من نفسه باعتبار زيادة القيمة شيئان، وللورثة من نفسه وباقي التركة شيئان بازاء ما انعتق، فالمجموع في تقدير خمسة أشياء ثلاثة من نفسه، وهي أربعة أخماس نفسه، وللورثة اثنان من نفسه وباقي التركة، فيعتق منه أربعة أخماس، وهي مأتان وأربعون، ويسترق الورثة منه ستين، ويدفع لهم المأة، فيكمل لهم مأة وستونضعف ما انعتق منه.
ولو أعتق وقيمته مأة ثم بلغت عند الموت ألفا قيل: عتق منه شئ، وتبعه تسعة أشياء، وللورثة شيئان بازاء ما عتق، فالعبد في تقدير اثنى عشر شيئا، للورثة سدسه، فيعتق خمسة أسداسه، وهكذا باقي ما يفرض، هذا كله على ما سمعته من