جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص167
المقتضي للسريان، بل لان الاقرار هنا بالانعتاق لا بالعتق المقتضي له، كما هو واضح.
(ولو اختلفا في القيمة) ولا طريق إلى معرفتها لموت العبد ونحوه (فالقول قول المعتق) لاصالة براءة ذمته من الزائد كما في نظائره.
(وقيل القول قول الشريك لانه ينتزع نصيبه من يده) فيكون القول قوله، واختاره الشهيد في اللمعة، وفي الدروس مبنى القولين على الخلاف السابق أي إن قلنا: إن السراية تتعجل فالمصداق المعتق، لانه غارم، وإن قلنا تتأخر فالمصداق الشريك، لان ملكه باق، فلا ينتزع إلا بما يقوله كما في المشتري مع الشفيع، (و) الوجه تقديم قول المعتق على كل حال، لانه المنكر للزيادة على التقديرين.
نعم (لو ادعى المعتق فيه عيبا) يوجب نقص قيمته أصليا أو عارضيا (فالقول قول الشريك) لاصالة السلامة وعدم حدوث العيب، كما هو واضح.
ولو ادعى فيه صنعة تزيد بها القيمة فان تعذر استعلامها حلف المعتق، وإن كان محسنا لها ففي الدورس على الاداء يقوم صانعا، وعلى الاعتاق يحلف المعتق على عدم سبقها، وهو جيد بناء على اعتبار القيمة عند الاداء، ولو أدى القيمة ثم طالبه الشريك بالصنعة فادعى تأخيرها عن الاداء حلف إن أمكن التجدد، والله العالم.
(والايسار المعتبر) هنا (هو أن يكون مالكا لقدر قيمة نصيب الشريكفاضلا عن قوت يومه وليلته) له ولعياله الواجبي النفقة، لقوله عليه السلام: (1) ” فان كان له مال قوم عليه الباقي ” الذي هو في الحقيقة تفسير للموسر في غيره (2) بل ظاهر
(1) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 11 وفيه ” فان كان له مال اعطى نصف المال ” وفي المستدرك الباب – 16 – منه الحديث 5 عن النبي ( صلى الله عليه وآله ): “.
وله مال قوم عليه الباقي “.
(2) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 7.