جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص161
النصوص بالافساد (1) وإن اختلفت خلافا لبعض فجعلها على التفاوت بنسبة الحصتين، وهو واضح الضعف.
ولو كان أحدهما معسرا ففي القواعد ” قوم تمام الباقي على الموسر، ولو كان معسرا بالبعض قوم عليه بقدر ما يملك، وعلى الاخر بالباقي ” بل في كشف اللثام ” والكل ظاهر “.
لكن لا يخفى عليك أنه بعد استوائهما في التسبيب المقتضى لكون الغرامة بينهما بالسوية ينبغي إجراء حكم كل منهما من اليسار والاعسار عليه، فتأمل.
وإن ترتب ولم يؤد الاول شيئا فان لم يشترط الاداء في السراية كان الثاني لاغيا وإلا صح عتقه، ولكن قيمة حصة الثالث منهم على الاول خاصة، لانه استحقها عليه باعتاقه، فلا يتغير باعتاق الثاني، وإنما يؤثر فيما استحق هو عليه، وربما احتمل كون التقويم عليهما كما لو اعتقا دفعة إلا أنضعفه واضح.
وعلى كل حال فالولاء لهما مع صحة عتقهما على قدر العتق.
ولو وكل شريكه في عتق نصيبه فبادر إلى عتق ملكه قوم عليه نصيب الموكل على التعجيل، وإلا فللوكيل إعتاقه ولا تقوم، وإن بادر بعتق ما وكل فيه قوم على الموكل، لانه سبب وربما احتمل عدم التقويم، لان المباشر أقوى، وضعفه واضح، ولو أعتقهما دفعة فلا تقويم، وإن أعتق نصفا شائعا منهما أمكن أن يقوم على كل واحد منهما ربع العبد، وإن أعتق نصفا ولم ينو شيئا فالاقرب صرفه إليهما، كما في الدروس، ويحتمل إلى نصيبه لان تصرفه فيما له هو الغالب، ويحتمل إلى نصيب الشريك، لانه المأذون فيه، والبطلان لعدم التعيين، والله العالم.
(وتعتبر القيمة وقت العتق) حتى على القول بالانعتاق بالاداء فضلا عن القول بانعتاقه بالعتق أو بالمراعاة (لانه وقت) الاتلاف أو (الحيلولة) بين المالك
(1) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 1 و 5 و 9 و 12.