پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص160

مؤيدا بعدم ضرب الاجل ونحوه فيها وعدم لزومها وغيره ذلك مما لا يغتفر في الصلح.

وهل هي واجبة مع طلبها أو مطلقا هنا وإن كانت غير واجبة عندنا في المال المشترك الذي لا يمكن قسمته ؟ وجهان ينشآن من توقف جواز التصرف فيه عليها، بل لعل ذلك هو ظاهر الصحيح (1) والمرسل (2) المزبورين، ومن الاصل وإشعار الافساد وعدم استطاعة التصرف فيه في النصوص المزبورة.

لكن في الروضة ” لو امتنعا أو أحدهما من المهاياة لم يجبر الممتنع، وكان على المولى نصف اجرة عمله الذي يأمره به، وعلى المبعض نصف اجرة ما يغصبهمن المدة ويفوته اختيارا ” وفيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرنا خصوصا بعد قوله: ” يغصبه ” ولعله لذا اقتصر في الدروس في نفي الجبر على صورة امتناعهما.

(و) كيف كان فإذا وقعت (تناولت) أي (المهاياة) المزبورة مع الاطلاق فضلا عن التصريح الكسب (المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط) ونحوهما بلا خلاف أجده فيه بيننا، لاطلاق الادلة التي منها خبر علي بن أبى حمزة (3) السابق، وحينئذ فكل ما اكتسبه في نوبته اختص به نادرا أو غيره، وما اكتسبه في نوبة المولى اختص به كذلك، خلافا لبعض العامة، فجعل النادر مشتركا بينهما، لانه مجهول، وفيه منع قدح مثل هذه الجهالة فيها بعد إطلاق أدلة مشروعيتها، كما هو واضح.

(ولو كان المملوك بين ثلاثة) مثلا (فأعتق اثنان) نصيبهما دفعة (قومت حصة الثالث عليهما بالسوية تساوت حصصهما فيه أو اختلفت) بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل ولا إشكال، ضرورة تساويهما في سبب الاتلاف المعبر عنه في

(1 و 2) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 12 – 11.

(3) راجع التعليقة (3) من ص 158.

(جواهر الكلام – ج 10)