پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص158

” ليس للاخر أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ” بل لعل قوله عليه السلام: فيالصحيحين (1) ” أن ذلك فساد على أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مؤآجرته ” ظاهر في انقطاع التصرف عنه، كما صرح بذلك في المسالك ومحكي النهاية.

لكن في القواعد على إشكال، ولعله من استصحاب الرق إلى الاداء، وهو يستلزم تشريك المولى في الكسب وإن كان لا يخفى ما فيه بعد انقطاعه بظاهر النصوص الذي منه يعلم ضعف ما في الايضاح من دعوى قوة الاحتمال المزبور، لانه المأمور بفك نفسه، فيكون من كسبه، ولانه إذا أدى عن كسبه المملوك للسيد كان العتق حينئذ بلا عوض، إذ هو كالاجتهاد في مقابلة النص.

وعلى كل حال (فان عجز العبد أو امتنع من السعي) ولم يكن بيت مال يفك منه من سهم الرقاب أو غيره (كان له من نفسه ما أعتق وللشريك ما بقي، وكان كسبه بينه وبين الشريك) على النسبة (و) كذا (نفقته، وفطرته عليهما) وغير ذلك من أحكام المبعض، لكن ظاهر المحكي عن ابن إدريس وجوب فك سلطان الاسلام له من سهم الرقاب في صورة العجز، ولم أجده لغيره، بل إطلاق أدلة المقام على خلافه.

ثم إن ظاهر المتن عدم جبر العبد على السعي، وهو خلاف ظاهر ما سمعته من النصوص (2) نعم في خبر علي بن أبي حمزة (3) على ما في كشف اللثام ” ومتى لم يختر العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق، ولمولاه الذي لم يعتق بحسب ماله ” وربما يؤيده أن ذلك حق له

(1) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 1 و 9.

(2) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 2 و 3 و 10.

(3) التهذيب ج 8 ص 221 الرقم 792 وهذه القطعة ذكرت بعد رواية على بن أبى حمزة، ولم يعلم أنها من تتمة الرواية أو من عبارة الشيخ (قده).