پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص155

يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه، لانه أفسده على أصحابه ” وخبر البصري (1) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه ؟ هل يؤخذ بما بقي ؟ قال: نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق ” المقيدة بخبر محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام المنجبر بما سمعت ” من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو كثير فأعتق حصته وله سعة فليشترهمن صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق ” وصحيح الحلبي (3) عن أبي عبد الله عليه السلام ” في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن ” وإن كان معسرا خدمت بالحصص ” محتسبة بذلك من السعي، أو نقيد بذلك بما إذا عجزت عن السعي.

وعلى كل حال بهما يقيد إطلاق خبري الحسن بن زياد ويعقوب بن شعيب (4) ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شئ، قال: لا ” وإطلاق خبر علي (5) ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك بين اناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة “.

ونحوه في إطلاق الامر بالسعي حسن محمد بن قيس (6) عن أبي جعفر عليه السلام بل وإطلاق مرسل حريز (7) عن أبي عبد الله عليه السلام سأل ” عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فان كان له مال أعطى نصف المال، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى، ويستخدمه، وكذلك إنكانوا شركاء ” إلى غير ذلك من النصوص التي هي بعد حمل مطلقها على مقيدها دالة

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 6 – 3 – 7.

(4) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 8.

(5 و 6 و 7) الوسائل الباب – 18 – من كتاب العتق الحديث 10 – 3 – 11.