پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص151

ثلاثة فيمن اعتق عبده منجزا ومات قبل موت السيد ولا مال له غيره: أحدها حريته أجمع، لانه لا فائدة للوارث في رقيته، وثانيها رقيته أجمع، لعدم مقابله للوارث لو حكمنا بحريته، وثالثها حرية ثلثه خاصة، مع أن الاول والاخير جاريان في المقام.

أللهم إلا أن يقال إن مبنى المسألة على أن المعتق أحد الثلاثة إذا فرض أنه الثلث، لخبر الانصاري (1) المشتمل على التجزءة أثلاثا، لا أن المعتق الثلثمن كل عبد وأن الموت قبل السيد لا يبطل حكم تنجيزه بالنسبة إلى الميت دون الوارث، فلا بد حينئذ من القرعة، إذ لعله يكون هو الحر، فيحتسب على الميت الذي نجزه، ويحسب تنجيزه عليه من ثلثه، بل إذا انكشف بالقرعة حريته تبين أنه قد عين الميت الثلث به، فإذا مات احتسب عليه، كما لو عين ثلثه في عين فتلفت بآفة سماوية قبل الموت، فانه لا يكون له ثلث غيرها فكذا هنا، فان تنجيزه له بمنزلة تعيينه ثلثا، فتأمل جيدا فان المقام محتاج إلى تأمل تام.

ولو كانت الصورة بحالها ومات اثنان فان المتجه بناء على ما عرفت أنه يقرع بينهم أيضا، فان خرج سهم العتق على أحد الميتين عتق نصفه خاصة وحصل للورثة مثلاه وهو العبد الحي، لعدم احتساب العبد الميت الاخر عنهم وإن خرج سهم الرق عليه أقرع بين الميت الاخر وبين الحي، فان خرج سهم الحرية على الميت الاخر أعتقنا نصفه أيضا، وإن خرج سهم الرق عليه لم يحتسب على الورثة وأعتقنا ثلث العبد الحي.

ولو كان موت الميت منهم بالقتل الموجب للقيمة دخل القتيل في القرعة مطلقا، لان قيمته تقوم مقامه على تقدير رقيته، فلا يفوت الوارث المال.

ثم إنخرج سهم العتق لاحد الحيين عتق كله وللورثة الاخر وقيمة القتيل، وإن خرج القتيل بان أنه قتل حرا، وعلى قاتله الدية لورثته.

ولا يخفى عليك أن ذلك وغيره مبني على أن القرعة هنا بحكم القرعة التي

(1) سنن البيهقى ج 10 ص 285.