جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص150
مؤونة تجهيزه على وارثه أو في بيت المال (وإن خرجت على أحد الحيين حكم على الميت بكونه مات رقا) ومؤونة تجهيزه على سيده.
(لكن لا يحتسب) على الوارث (من التركة) بحيث يكون من ثلثيه، لعدم قبضه لها والمراد له المالية،بخلاف الميت الذي احتسبناه عليه من ثلثه لو خرجت القرعة بحريته، لان مراده الثواب وقد حصل له.
(و) حينئذ ف (يقرع بين الحيين ويحرر منهما ما يحتمله الثلث من التركة الباقية) كما لو لم يكن له إلا العبدان وأعتقهما، فمع فرض تساويهما في القيمة يعتق ثلثا من خرجت القرعة بحريته.
(و) مع اختلافها ف (لو عجز أحدهما عن الثلث) لخسته وفرض خروج القرعة بحريته (أكمل الثلث من الاخر ولو فضل منه) لنفاسته (كان فاضله رقا) بلا خلاف أجده بين من تعرض لذلك من الفضل في قواعده وتحريره والشهيد في دروسه وثاني الشهيدين في مسالكه وغيرهم، بل لعل إطلاق المصنف وغيره عدم الاحتساب يقتضي ذلك حتى مع قبض الوارث، لعدم تسلطه على التصرف وإن ثبتت يده الحسية، فيكون كما لو مات قبل قبضه، لكن في المسالك ومحكي المبسوط الاصح احتسابه، لدخوله في أيديهم وفي ضمانهم وحينئذ فإذا خرجت القرعة لاحد الحيين عتق كله.
قلت: قد يقال بعدم احتسابه مطلقا على أحد منهم، ضرورة اقتضاء عتقهمأجمع عتق الثلث من كل واحد، فمع فرض موته يموت من الجميع، كما هو مقتضى قاعدة الاشاعة، وليس الحر واحدا منهم غير معين وإنما هو ثلثه المشاع في الثلاثة، وإن كان بالقرعة يتعين في واحد كما يتعين غيره من المشاع بها.
وكون مقصود الميت الثواب لا يقتضي الخروج عن قاعدة الاشاعة، خصوصا لو مات أحدهم قبل موت السيد، فانه بذلك يخرج عن كونه تركة يلحظ ثلثه فيها ويتعين الثلث في الباقيين منه.
ومن الغريب اتفاقهم هنا على القرعة بين الميت والحيين مع ذكرهم وجوها