پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص140

وجه يوافق الواقع مختص بالامام أو على غير ذلك.

(و) كيف كان ف‍ (صورتها) وكيفيتها يكون بطرق، ولكن المحكي عن النبي صلى الله عليه وآله (1) ما ذكره المصنف وهو (أن يكتب في ثلاث رقاع اسم اثنين في كل رقعة) من غير تعرض فيها للحرية والرقية أو معه، (ثم) يستر و (يخرج على الحرية أو الرقية، فان خرج على الحرية كفت الواحدة وإن خرج على الرقية) استرق ما فيها و (افتقر إلى إخراج اثنين) آخرين، فان خرج على الرقية أيضا أعتق الباقي وإلا استرق.

وإن كتب في الرقاع الحرية والرقية من غير أن يكتب أسماء العبيد فليكتب في رقعة حرية وفي رقعتين رقية على نسبة المطلوب في القلة والكثرة، ثم يخرج باسمأحد الاجزاء الثلاثة الذين رتبوا سابقا على الكيفية السابقة.

ويجوز أن يكتب في الفرض ستة رقاع إما بأسماء الستة، كل واحد منهم في رقعة ثم يخرج على الحرية أو الرقية كما مر إلى أن يستوفى المطلوب، أو يكتب في اثنين حرية وفي أربع رقية ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه، وهذا الطريق وإن كان أعدل كما قيل، لان جمع اثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الرقية والحرية، ومن الممكن خروج أحدهما حرا والاخر رقا، بل في قواعد الفاضل الاقرب استعماله في جميع الفروض وإن كان هو كالاجتهاد في مقابلة النص المعمول به.

لكن المشهور بين الفقهاء هو الاول لما روى (2) ” من أن أنصاريا أعتق ستة لا مال له سواهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين ” نعم هو متجه في بعض الفروض الخارج عن مفروض النص مع عدم إمكان التعديل فيه، أما غيره فالاقوى جواز الجميع فيه.

وكيف كان (فإذا تساووا عددا وقيمة) وأمكن تجزئتهم ثلاثا كما في الستة

(1 و 2) سنن البيهقى ج 10 ص 285.