پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص138

هو واضح.

واما احتمال التعبد بما في هذه النصوص المزبورة وإن لم يوافق القوانين الشرعية ففي غاية البعد، والله العالم.

(و) بذلك بان لك أن (الاول) مع كونه ( أشهر ) أشبه باصول المذهب وقواعده، ولا يعتبر في تملك المال على تقدير استثنائه تقديمه على صيغة الحرية، للاصل ولانه على كل حال جزء من الصيغة أو بحكمه تقدم أو تأخر، فان العبرة بالقصد المفروض كونه مقيدا، فلا تؤثر الصيغة لو فرض تقدمها في اللفظ عليه قبل ذكره.

خلافا للمحكي عن الشيخ وغيره، لخبر أبي جرير (1) المتقدم الذي قد عرفت عدم القائل به، بل معارض باطلاق الادلة وخصوصها، كما تقدم الكلام فيه سابقا في اشتراط المال على العبد، فما في الايضاح – من أن الاقرب قول الشيخ، لحصول التحرير بصيغته، فيقع الزائد بعد السبب الموجب للتحرير، ولهذه الدقيقة شرط المصنف في الشروط في العقود أن تكون بين الايجاب والقبول – واضح الضعف خصوصا بعد الاحاطة بما ذكرنا سابقا، فلاحظ وتأمل، والله العالم.

(1) الوسائل الباب – 24 – من كتاب العتق الحديث 5 والذى تقدم ذكره كان بعنوان صحيح حريز، راجع التعليقة (6) من ص 116.