پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص136

المسالة (السادسة:) (من أعتق وله مال فماله لمولاه) لما عرفته في كتاب البيع (1) أنه لا يملك شيئا، والعتق إنما هو فك رقبته من دون تمليك شئ له بعده، وحينئذ فنسبة المالية له لادنى ملابسة، بمعنى أن ما في يده ومختص به، كثيابه ونحوها مما كان قد أباح المالك له التصرف فيه تصرف المالك بملكه.

( وقيل ) والقائل جماعة من القدماء بل في الدروس نسبته إلى كافتهم، وفي نهاية المرام نسبته إلى الاكثر: (إن لم يعلم به المولى فهو له وإن علم به فهو للمعتق إلا أن يستثنيه المولى) لصحيح زرارة (2) عن الباقر عليه السلام في طريق، وعنه وعن الصادق عليهما السلام في طريق آخر (3) وعن أحدهما عليهما السلام في طريق ثالث (4) ” سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو للمعتق ” وموثقه الآخر (5) عن أبى عبد الله عليه السلام ” إذاكاتب الرجل مملوكه أو أعتقه وهو يعلم أن له مالا ولم يكن السيد استثنى المال حين أعتقه فهو للعبد ” ونحوه الموثق الآخر (6) وفي خبر البصري (7) ” سألته عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال وهو يعلم أن له مالا فتوفى الذي أعتق العبد،

(1) راجع ج 24 ص 171 – 186.

(2 و 4) الوسائل الباب – 24 – من كتاب العتق الحديث 4 – 2 (3) الفقيه ج 3 ص 69 الرقم 236.

(5) الوسائل الباب – 24 – من كتاب العتق الحديث 1 عن أبى جعفر عليه السلام الا أن الموجود في الكافي ج 6 ص 190 عن أبى عبد الله عليه السلام.

(6) الاستبصار ج 4 ص 10 الرقم 31 والفقيه ج 3 ص 69 الرقم 237.

(7) الوسائل الباب – 24 – من كتاب العتق الحديث 6.