جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص128
للسؤال عن عتق أول ولد تلده، وهو بعينه كالمسألة الاولى “.
قلت: لا يخفى عليك ما فيه، نعم يجب إرادة الموصولة من لفظ ” ما ” لا الموصوفة التي هي بمعنى أول مولود تلده وإلا كانت كالمسألة الاولى، ولعل الاطلاق يحمل على الاول، كما هو مقتضى النص والفتوى أو على معلومية كون المراد من الاول ما يشمل التعاقب المزبور.
ولو ولدت الاول ميتا احتمل بطلان العتق وانحلال النذر، لان شرط النذروجد في الميت الذي هو ليس محلا للعتق، واحتمل الصحة في الحي الذي تلده بعد ذلك، لان الظاهر تعلق النذر بأول حي تلده، ولعل الاول أقوى.
ولو ولدته مستحقا للعتق كالمقعد لم يعتق الثاني أيضا في أقوى الوجهين، بل في المسالك هو أولى من الاول بذلك، لصلاحيته للعتق هنا، غايته اجتماع سببين، والله العالم.
المسألة ( الثالثة: ) (لو كان له مماليك فأعتق بعضهم ثم قيل له: هل أعتقت مماليكك ؟ فقال: نعم انصرف الجواب إلى من باشر عتقهم خاصة) في نفس الامر، فان العتق لا يتحقق إلا بصيغته وفي الظاهر لانه إنما أقر بعتق عبيده، ويصدق على البعض أنهم عبيده، فلا يؤخذ بعتق الكل، وإن ظهر السؤال فيه، إذ يسمع من المفسر التأويل فضلا عن مثله، ولخبر زرعة (1) سألته ” عن رجل قال لثلاثة من مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة، فقال رجل من الناس: أعتقت مماليكك ؟ قال: نعم، يجب العتق للاربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين اعتقوا ؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق “.
(1) الوسائل الباب – 58 – من كتاب العتق الحديث 1 عن زرعة عن سماعة قال: ” سألته.
” (جواهر الكلام – ج 8)