جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص126
بعد أن كان المقصود واحدا وعدم اختصاص أحدهم بوصف الاولية – بل هي لاحقة لكل منهم، إذ الاول إما بمعنى غير المسبوق، أو بمعنى السابق غير المسبوق، وكل منهما صادق على كل منهم – يتجه التخيير، كما في كل عنوان للامر، فلا إشكال ولا اشتباه كي يلزم بالقرعة، لكن لا بأس باختياره ما يخرج بها، بل لعل ذلك أولى، وعليه يحمل خبر القرعة.
( وقيل ) كما عن السرائر: (لا يعتق شيئا، لانه لم بتحقق شرط النذر) الذي هو وحدة المملوك، ولا أول للمملوكية دفعة إلا الجملة وعتقها غير مقصود، والاصل البراءة.
(و) لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص، كما عرفت من أن (الاول) بل والثاني (مروي) وإن اختلفت في الصحة وعدمها، على أنه إنما يتم لو اعتبر في الاولية السبق على جميع المماليك، وهو ممنوع، ولعل الاقوى منهما الاخير، وفي القواعد ” يحتمل حرية الجميع لان الاولية وجدت في الجميع،كما لو قال: من سبق فله عشرة فسبق جماعة، فان لكل منهم عشرة ” ويؤيده خبر عبد الله بن الهاشمي رفعه (1) قال: ” قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده، فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما ” وعن بعض الكتب (2) إرسال نحو ذلك عن علي عليه السلام والصادقين عليهما السلام، وفيه ضعف، لعدم العموم هناك للتنكير، بخلاف لفظة ” من ” فانها تعم الواحد والكثير، والمرسل لا حجة فيه فضلا عن أن يعارض ما عرفت، والله العالم.
(1) الوسائل الباب – 31 – من كتاب العتق الحديث 1 عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبيه رفعه.
(2) المستدرك الباب – 27 – من كتاب العتق الحديث 1 نقلا عن دعائم الاسلام عنهم عليهم السلام الا ان فيها ج 2 ص 305 ذكر رواية عن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا.
ثم ذكر عقيب ذلك في ص 306 ” وعنهم عليهم السلام ” فالضمير يرجع إلى على والصادقين عليهم السلام.