جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص125
(ويلحق بهذا الفصل مسائل) (الاولى:) (لو نذر عتق أول مملوك يملكه) مثلا صح النذر وإن كان المنذور مجهولا، لعموم أدلة النذر (1) وخصوص ما تسمعه من النصوص (2) في المقامثم إن اتفق ملك واحد بشراء أو إرث أو نحوهما أعتق من غير انتظار لملك آخر بعده على الاظهر للصدق عرفا.
(ف) أما لو (ملك جماعة) دفعة ف (قيل) والقائل الشيخ في النهاية والصدوق وجماعة كما في المسالك بل في الرياض نسبته إلى الاكثر: (يعتق أحدهم بالقرعة) لانتفاء الاولوية عن كل منهم، ولصحيح الحلبي (3) عن الصادق عليه السلام ” في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي يخرج اسمه ” ونحوه آخر (4).
( وقيل ) والقائل: الاسكافي والشيخ أيضا في التهذيب والمصنف في النكت والشهيد في الشرح على ما حكي (يتخير ويعتق) إلا أن يموت فالقرعة، لخبر الصيقل (5) ” سألت الصادق عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة، قال: إنما كان نيته على واحد، فليتخير أيهم شاء فليعتقه ” ولانه
(1) سورة الحج: 22 – الاية 29 والوسائل الباب – 3 وغيره – من كتاب النذر والعهد.
(2) الوسائل الباب – 57 – من كتاب العتق.
(3) الوسائل الباب – 13 – من أبواب كيفية الحكم الحديث 15 من كتاب القضاء.
(4 و 5) الوسائل الباب – 57 – من كتاب العتق الحديث 1 – 3