جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج34-ص118
المحكى عن غيره الثاني مطلقا، لانه مالك له ومستحق لمنافعه وكسبه وله الضريبة المقدورة له عليه، فهي إيجاب مال من كسبه، فإذا شرط عليه خدمة أو مالا فقد فك ملكه عنه وعن منافعه واستثنى بعضها، فله ذلك، مضافا إلى عموم أدلة الشرائط (1) وإطلاق أدلة مشروعية العتق (2) وإطلاق النصوص (3) الخاصة المتقدمة عدا الاخير (4) منها.
وقيل: يشترط قبوله مطلقا كالكتابة، لاقتضاء التحرير تبعية المنافع، فلا يصح شرط شئ منها إلا بقبول المملوك، وللصحيح الاخير (5) وعدم الدخول في عموم ” المؤمنون عند شروطهم ” (6) في صدق الشرط عليه عرفا بدون الرضامع أصل البراءة من الوفاء.
وفيه أن ذلك مقتضى التحرير المطلق لا المشروط الذي تحصل الحرية فيه مستحقا عليه ذلك، والصحيح الاخير أخص من المدعى، مع أنك ستعرف ما فيه، ودعوى اعتبار الرضا في صدق الشرط عليه أو في الدخول في عموم ” المؤمنون ” ممنوعة، ضرورة تبعية الشرط لما يقع فيه: من العقد المحتاج إلى القبول، والايقاع الذي لا يحتاج إليه، وشرطيته بمعنى الالتزام فيه، بل قد عرفت أن إطلاق أدلة العتق مثلا يشمل المطلق والمشروط، وأصل البراءة لا يعارض إطلاق الادلة، فليس حينئذ إلا الصحيح (7) المزبور، لكنه كما عرفت أخص من المدعى.
ومن هنا قيل بالتفصيل فيشترط رضاه إن كان المشروط عليه مالا ولا يشترط
(1) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.
والباب – 4 – من أبواب المكاتبة والباب – 6 – من أبواب الخيار من كتاب التجارة.
(2) الوسائل الباب – 1 وغيره – من كتاب العتق.
(3) الوسائل الباب – 10 و 11 و 12 من كتاب العتق.
(4 و 5 و 7) راجع التعليقة (6) من ص 116.
(6) الوسائل الباب – 20 – من أبواب المهور الحديث 4 من كتاب النكاح.